|
الباب الثالث
تنظيم سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية( مجلس النواب)
مادة 61
مجلس النواب هو السلطة التشريعية
للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال
الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا
الدستور.
مادة 62
يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو
وعضو واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحـر
المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد
السكانـي مع التجـاوز عن نسبة 5%
زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو
واحد.
مادة 63
1- يشترط في الناخب الشرطان
الآتيان:
أ- أن يكون يمنياَ
ب- أن لا يقل سنه عن
ثمانية عشر عاماً
2- يشترط في المرشح لعضوية
مجـلس النواب الشروط الآتية:
أ_ أن يكون يمنياَ
ب- أن لا يقل سنه عن خمسة
وعشرين عاماً
ج-أن يكون مجيد للقراءة
والكتابة
د- أن يكون مستقيم الخلق
والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن
لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكون قد
رد إليه اعتباره.
مادة 64
مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية
الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل،
فإذا تعذر
ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
مادة 65
مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء،
وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها
للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.
مادة 66
يضع مجلس النواب لائحته
الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية،
ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لأحكام
الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلها بقانون.
مادة 67
يختص مجلس النواب بالفصل في صحة
عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه
للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه
المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام
نتيجة التحقيق
من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس و
يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ
إحالته الى المحكمة.
مادة 68
لمجلس النواب وحده.حق المحافظة
علي النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره.،
ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو
الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.
مادة 69
يعقد مجلس النواب أول اجتماع له
خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على
دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يُدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي
للأسبوعين المذكورين.
مادة 70
ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له
من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ،يُكونون جميعا
هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً
، وتحدد
اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة
يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام
الأخرى المتصلة بها.
مادة 71
يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب
حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعُلن خلو
مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحـاضرين إلا في الحالات
التي يشترط
فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا
في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في
حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
مادة 72
جلسات مجلس النواب علنية ويجوز
انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من
أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه
تجرى في جلسات علنية أو سريه.
مادة 73
يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين
في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد
اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات
الضرورة لدورات
انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من
ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل
اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 74
عضو مجلس النواب يمثل الشعب
بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو
شرط.
مادة 75
يقسم مجلس النواب قبل مباشرة مهام
العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة
علنية.
مادة 76
يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة
الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحـددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس
الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا
أعضاء في مجلس النواب.
مادة 77
إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس
النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إعلان
قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهيعضويته بانتهاء مدة المجلس.
مادة 78
لا يجوز لعضو مجلس النواب أن
يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.
مادة 79
لا يجوز الجمع
بين عضوية مجلس النواب وعضوية
المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس
الوزراء.
مادة 80
لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من
الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي
يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا
يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو
سب.
مادة 81
لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس
النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا
بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه
الحالة يجب إخطار المجلس فورا ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي
غير دورة
انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما اتخذ من
إجراءات.
مادة 82
يوجه أعضاء مجلس النواب
استقالتهم إلي المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.
مادة 83
لا يجوز إسقاط
عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب
إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً
جسيماً بواجبات العضوية وفقا لما تحدده اللائحة
الداخلية للمجلس.
مادة 84
لعضو مجلس النواب وللحكومة حق
اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة
قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة
لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو
عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو
أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا
تحال إلى إحدى لحان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز
نظر المجلس فيها، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال
إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشروع قانون قدم من غير
الحكومة ورفضه
المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد
.
مادة 85
يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة
وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على
الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس و إذا كان المجلس في
غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس
ككل التعقيب
على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.
مادة 86
يكون إقرار مجلس النواب للخطط
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها
على مجلس النواب.
مادة 87
أ- يجب عرض مشروع الموازنة
العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة، ويتم التصويت على مشروع
الموازنة باباً بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب
أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من
الإيرادات لوجه
معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة
السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة
الجديدة.
ب- يحدد القانون طريقة
إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد
السنة المالية.
مادة 88
يجب موافقة مجلس النواب على نقل
أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في
إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
مادة 89
يحدد القانون أحكام موازنات
الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة
وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في
ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.
مادة 90
يجب عرض الحساب
الختامي لموازنة الدولة على مجلس
النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم
التصويت عليه باباً بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون،
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على
مجلس النواب،
وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير
أخرى.
مادة 91
يصادق مجلس النواب على المعاهدات
والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام
أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح
والسلم أو
تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.
مادة 92
لمجلس النواب حق تقديم توجيهات
وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أو التوصيات وجب
عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.
مادة 93
يجوز لعشرين بالمائة على الأقل
من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.
مادة 94
لمجلس النواب بناء على طلب موقع من
عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في
موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات
العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام
بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من
ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها
وأن تضع
تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.
مادة 95
مجلس الوزراء مسئول مسئولية
جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن
يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
مادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب
حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون
التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا
في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة
الحكومة.
مادة 97
لمجلس النواب حق سحب الثقة من
الحكومة، ولا يجوز سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه،
ويجب أن يكون الطلب موقعا من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز
للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب
الثقة من الحكومة
بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 98
يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكلام، ولهـم أن يستعينوا
بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس
النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد
الوزراء حضور أي من جلساته ،وعليهم تلبية ذلك.
مادة 99
يجري التصويت على مشاريع القوانين
مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة، وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس
الإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة 100
لا يجوز لرئيس
الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند
الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل، ويصدر رئيس
الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال
ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر
رئيس الجمهورية
قرارا به، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين وإجراء انتخـابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا
يتجـاوز ستـين يوما من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء فإذا
لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها أو لم تجـر الانتخـابات اعتُبر باطلاً،
ويجتمع المجلس بقوة الدستور كما
يجتمع المجلس بقوة الدستور إذا لم يجر الاستفتاء خـلال ثلاثين يوماً أو لم يَحُزْ
على الأغلبية المطلوبة.فإذا جرت الانتخـابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة
الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع
للانعقاد اجتمع بحكم الدستور فـي نهايـة الأيام العشرة المشار إليها وإذا حُل
المجـلس فلا يجـوز حـل المجـلس
الجـديد للسبب نفسه مـرة أخرى. وفي جـميـع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة
انعقاده الأولى.
مادة 101
لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر
في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليـه
حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريـخ رفعه إليه بقرار
مسبب، فإذا
لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أورده إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس
الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون
الحـاجة إلـى إصدار، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل
به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.
مادة 102
تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة
وتذاع خـلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، ويجوز مد
أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
مادة 103
لا تسري أحكام
القوانين إلا على ما يقع من تاريخ
العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجـوز في غير المواد
الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك،
وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
مادة 104
يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن
الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.
الفرع الأول
رئاسة الجمهورية
مادة 105
أ- رئيس الجمهورية هو رئيس
الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور.
ب- يكون لرئيس الجمهورية
نائب يعينـه الرئيس وتطبق بـشـأن
الـنـائب أحـكـام المواد (106،116،117،126) من الدستور.
مادة 106
كل يمني تتوفر
فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن
أن يُرشح لمنصب رئيس الجمهورية
أ- أن لا يقل سنه عن
أربعين سنة
ب- أن يكون من والدين
يمنيين
ج- أن يكون متمتعا بحقوقه
السياسية والمدنية
د- أن يكون مستقيم الأخلاق
والسلوك محافظا على الشعائر
الإسلامية وأن لا يكون قدصدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم
يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ- أن لا يكون متزوجا من
أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته
من أجنبية.
مادة 107
يكون الترشيح والانتخاب لرئيس
الجمهورية كما يلي:
أ- يتم انتخاب رئيس
الجمهورية من الشعب في انتخـابات
تنافسية
ب- تقدم الترشيحات إلى
مجلس النواب
ج- يتم فحص الترشيحـات
للتأكد من انطبـاق الشروط
الدستوريـة على المرشحـين من قبل هيئة رئاسة مجـلس النواب
د- تعرض أسماء المرشحـين
الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء
مجلس النواب للتزكية
هـ- يعتبر مرشحا لمنصب
رئيس الجمهورية من يحصل على تزكـيـة
نسبة عشرة في المائة (10%) من أعضاء مجلس النواب
و- يكون مجلس النواب ملزما
أن يزكي لمنصب رئيـس الجمهورية
شخصين على الأقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه
ز- يعتبر رئيسا للجمهورية
من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين
شاركوا في الانتخـابات، وإذا لم يحصل أي من المرشـحـين على هذه الأغلبـيـة
أعيد الانتـخـاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين
اللذين حصلا على اكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.
مادة 108
يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس
النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين
الدستورية.
مادة 109
يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد
إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف
الثـورة اليمنيـة، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة
بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على
الوجه المبين في الدستور.
مادة 110
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى
للقوات المسلحة.
مادة 111
مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات
شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس
لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة خـمس سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً
لأحكام النصوص السابقة من هذا الفصل.
مادة 112
إذا انتهت مدة مجلس النواب في
الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى
ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية
الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.
مادة 113
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية
بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء
المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن
يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام
منصبه بتكليف
من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية
حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.
مادة 114
يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم
استقالة مسببة إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة
بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة
وعلى مجلس النواب أن يقبلها.
مادة 115
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية
أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين
يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء
انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا
يتولى مهام
الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس |