|
الباب التاسع
تنقيح الدستور
الفصل 72
لرئيس الجمهورية أو
لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل
الحق في بالمطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة .
الفصل 73
لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع ادخاله
الا بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنة المختصة.
ولا يمكن ادخال اي تنقيح على هذا
الدستور من طرف مجلس النواب الا اذا تمت الموافقة عليه
بأغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الاقل
من الاولى.
الفصل 74
يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري
القانون المنقح للدستور وذلك طبقا للفصل 52.
|