|
الباب الرابع
احكام عامة وانتقالية
المادة 150
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 151
لايجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية
عشر شهرا على تاريخ
نفاذه.
المادة 152
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا
تختص الهيئة العامة لمحكمة
النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد احالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه
تقريرا بنتيجة التحقيق.
المادة 153
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان
هذا الدستور سارية
المفعول الى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
المادة 154
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي
بانقضاء سبع سنوات ميلادية
من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
المادة 155
تجري الانتخابات لاول مجلس شعب في ظل هذا
الدستور خلال تسعين يوما
من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة 156
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في
الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا
من تاريخ اقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2 / 1393 و 13 /3 / 1973
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
|