دستور الجمهورية العربية السورية

الباب الرابع

أحكام عامة وإنتقالية

 

الباب الرابع

احكام عامة وانتقالية

 

المادة 150

تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.

 

المادة 151

لايجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.

 

المادة 152

ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد احالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا بنتيجة التحقيق.

 

المادة 153

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول الى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

 

المادة 154

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.

 

المادة 155

تجري الانتخابات لاول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.

 

المادة 156

ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اقراره بالاستفتاء الشعبي.

 

دمشق في 9/2 / 1393 و 13 /3 / 1973

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد