دستور الجمهورية العربية السورية

الباب الثالث

تعديل الدستور

 

الباب الثالث

تعديل الدستور

 

المادة 149

1ـ لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.

2ـ يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.

3ـ يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل اليه لجنة خاصة لبحثه.

4ـ يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وادخل في صلب الدستور.