دستور الجمهورية العربية السورية

الباب الثاني

سلطات الدولة

 

الباب الثاني

سلطات الدولة

الفصل الاول

السلطة التشريعية

 

المادة 50

1ـ يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.

2ـ ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لاحكام قانون الانتخاب.

 

المادة 51

مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها الا في حالة الحرب بقانون.

 

المادة 52

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولايجوز تحديد وكالته بقيد اوشرط وعليه ان يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

 

المادة 53

يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

 

المادة 54

الناخبون هم المواطنون الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الاحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

 

المادة 55

يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.

 

المادة 56

يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

 

المادة 57

بجب ان يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل:

1ـ حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.

2ـ حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.

3ـ عقاب العابثين بارادة الناخبين.

 

المادة 58

1ـ تجري الانتخابات خلال الايام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.

2ـ يعود المجلس الى الانعقاد حكما اذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

 

المادة 59

اذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوما من شغوره على ان لاتقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

 

المادة 60

1ـ يدعى مجلس الشعب الى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوته.

2ـ ينتخب المجلس في اجتماعه الاول رئيسه واعضاء مكتبه.

 

المادة 61

يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى الى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس او بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية او من ثلث اعضاء المجلس.

 

المادة 62

يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية اعضاه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولاتبطل عضوية العضو الا اذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.

 

المادة 63

قبل ان يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا امام المجلس القسم الوارد في المادة(7) من هذا الدستور.

 

المادة 64

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

 

المادة 65

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه .

 

المادة 66

لايسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الاراء التي يبدونها او التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي اعمال اللجان.

 

المادة 67

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اجراءات جزائية ضد أي عضو منهم الاباذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما ا تخذ من اجراء.

 

المادة 68

1ـ لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الاعمال.

2ـ يحدد القانون الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

 

المادة 69

1ـ يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.

2ـ للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس الا باذن من رئيسه.

 

المادة 70

لاعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الاسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لاحكام النظام الداخلي للمجلس.

 

المادة 71

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:

1ـ ترشيح رئيس الجمهورية.

2ـ اقرار القوانين.

3ـ مناقشة سياسة الوزارة.

4ـ اقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.

5ـ اقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الاجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف احكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها اصدار تشريع جديد.

6ـ اقرار العفو العام.

7ـ قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.

8ـ حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

 

المادة 72

لايجوز حجب الثقة الابعد استجواب موجه الى الوزارة أو الى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الاقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب ان يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة الى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

 

المادة 73

للمجلس ان يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

 

المادة 74

يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة الا اذا أقرها المجلس.

 

المادة 75

يتم التصويت على الموازنة بابـاً بابـاً ويحدد القانون طريقة اعدادها.

 

المادة 76

لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.

 

المادة 77

اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة .

 

المادة 78

لا يجوز اجراء المناقلة بين أبواب الموازنة الاوفق أحكام القانون.

 

المادة 79

ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.

 

المادة 80

يجوز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها.

 

المادة 81

لا يجوز احداث ضريبة او تعديلها أو إلغاؤها الا بقانون.

 

المادة 82

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الاقرار.

 

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

1- رئيس الجمهورية

 

المادة 83

يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الخامسة والثلاثين عاما من عمره.

 

المادة 84

1ـ يصدر الترشيح لنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

2ـ يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.

3ـ يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.

4ـ يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على ان يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.

 

المادة 85

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.

 

المادة 86

اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

 

المادة 87

اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

 

المادة 88

يمارس النائب الاول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للاحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. إما اذا كان المجلس منحلا او بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الاول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.

 

المادة 89

اذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية.

 

المادة 90

قبل ان يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم امام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

 

المادة 91

لايكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الاعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه الا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولاتجري محاكمته الا امام المحكمة الدستورية العليا.

 

المادة 92

يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.

 

المادة 93

1ـ يسهر رئيس الجمهورية على احترم الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.

2ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.

 

المادة 94

يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

 

المادة 95

يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحيته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

 

المادة 96

يؤدي نواب رئيس الجمهورية امام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

 

المادة 97

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.

 

المادة 98

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

 

المادة 99

يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والاوامر وفقا للتشريعات النافذة.

 

المادة100

يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

 

المادة 101

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.

 

المادة 102

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

 

المادة 103

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والاوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.

 

المادة 104

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لاحكام الدستور.

 

المادة 105

لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.

 

المادة 106

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الاوسمة.

 

المادة 107

1ـ لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.

2ـ لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

 

المادة 108

1ـ لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.

2ـ وله الحق في ان يخاطب المجلس برسائل وله الحق في ان يدلي ببيانات أمامه.

 

المادة 109

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و ينهي خدماتهم وفقا للقانون.

 

المادة 110

لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها الى مجلس الشعب للنظر في اقرارها.

 

المادة 111

1ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على ان تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في اول دورة انعقاد له.

2ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع اثناء انعقاد دورات المجلس اذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الامن القومي على ان تعرض هذه التشريعات على المجلس في اول جلسة له.

3ـ لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين او تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على ان لايقل عن اكثرية أعضائه المطلقة دون ان يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولاحاجة لاجراء التصويت عليها.

4ـ يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل او الالغاء حكم القوانين النافذة.

 

المادة 112

لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.

 

المادة 113

لرئيس الجمهورية اذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية ان يتخذ الاجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

 

المادة 114

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

 

2- مجلس الوزراء

 

المادة 115

1ـ مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.

2ـ يشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الوزراء.

3ـ تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.

 

المادة 116

يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم اما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.

 

المادة 117

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.

 

المادة 118

1ـ تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها الى مجلس الشعب.

2ـ تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان الى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.

 

المادة 119

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

 

المادة 120

يمنع الوزراء اثناء توليهم مهامهم من ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو ان يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.

وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.

 

المادة 121

يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.

 

المادة 122

عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.

 

المادة 123

لرئيس الجمهورية حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقا لاحكام الدستور والقانون.

 

المادة 124

يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام الى ان تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولاتمنع استقالته أو أقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.

 

المادة 125

يجوز الجمع يبن الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

 

المادة 126

تسري الاحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

 

المادة 127

يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :

1ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها.

2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات وجميع الادارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.

3ـ وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.

4ـ اعداد مشروعات القوانين.

5ـ اعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي .

6ـ عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.

7ـ عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور.

8ـ ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

9ـ اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والانظمة ومراقبة تنفيذها

المادة 128 ـ اضافة الى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى في هذا الدستور.

 

3-     مجالس الشعب المحلية

 

المادة 129

1ـ مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الادارية وفقا للقانون.

2ـ تحدد الوحدات الادارية وفقا لاحكام القانون.

 

المادة 130

يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق اعضائها وواجباتهم وجميع الاحكام الاخرى المتصلة بها.

 

الفصل الثالث

السلطة القضائية

1-     قضاء الحكم والنيابة العامة

 

المادة 131

السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى.

 

المادة 132

يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الاعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

 

المادة 133

1ـ القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

2ـ شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

 

المادة 134

تصدر الاحكام باسم الشعب العربي في سورية.

 

المادة 135

ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وانواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.

 

المادة 136

يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

 

المادة 137

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

 

المادة 138

يمارس مجلس الدولة القضاء الاداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.

 

 

2- المحكمة الدستورية العليا

 

المادة 139

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

 

المادة 140

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الاعمال الاخرى التي لايجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

 

المادة 141

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة لتجديد.

 

المادة 142

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للاقالة من عضويتها الا وفقا لاحكام القانون.

 

المادة 143

يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم أعماهم القسم التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها واقوم بواجبي بتجرد ".

 

المادة 144

تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل اليه تقرير بنتيجة تحقيقها.

 

المادة 145

تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي:

1ـ اذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل اصداره يوقف اصداره الى ان تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها و اذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.

2ـ اذا اعترض ربع اعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

3ـ اذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.

 

المادة 146

لايحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

 

المادة147

تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

 

المادة 148

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم .