|
الباب الثامن
حالة الطوارئ وإعلان الحرب
الفصل الأول
حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئ
المادة 131
1- لرئيس الجمهورية
عند حدوث أو قدوم أى خطر طارئ يهدد البلاد أو أى جزء منها ، حرباً كان أو غزوا أو حصارا أو
كارثة أو أوبئة ، أو يهدد سلامتها وإقتصادها ، أن يعلن حالة
الطوارئ فى البلاد أو اى جزء منها وفق الدستور والقانون .
2- يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطنى خلال خمسة عشر يوماً من صدوره ، وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعى
لإجتماع طارئ .
3- إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أى قانون يكون احتياطيا لحالة الطوارئ أو أى أمر استثنائي.
سلطات رئيس الجمهورية
المادة 132
لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائى أيا من التدابير الآتية:
أ/ أن يعلق بعضا أو كلا من الأحكام المنصوص عليها فى فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية ، ولا يجوز فى
ذلك المساس بالحرية من الاسترقاق أو التعذيب ، أو الحق فى عدم
التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس او الملة الدينية ، أو بحرية العقيدة ، أو بالحق فى التقاضى او حرمة البراءة وحق الدفاع.
ب/ أن يحل أو يعلق أيا من الأجهزة الولائية ، أو يعلق السلطات الممنوحة للولايات بموجب الدستور ويتولى بنفسه أعباء تلك الأجهزة وممارسة
السلطات ، أو يقرر الكيفية التى تدار بها شئون الولاية المعنية.
ج/ أن يصدر أى تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابير قوة القانون .
سلطات المجلس الوطنى
المادة 133
1- للمجلس الوطنى أن
يوافق على مد حالة الطوارئ .
2- على
رئيس الجمهورية أن يعرض أى تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ على المجلس الوطنى وللمجلس أن يجيز أى امر
استثنائى أو يعدله أو يلغيه.
نفاذ حالة الطوارئ
المادة 134
ينتهى نفاذ تدابير حالة الطوارئ فى أية من الحالات الآتية:
أ/ انقضاء ثلاثين يوماً من صدور الإعلان إذا لم يوافق المجلس الوطنى بقرار على مد أجله.
ب/ انقضاء الأجل الذى قرره المجلس.
ج/ صدور إعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ.
الفصل الثانى
إعلان الحرب
المادة 135
يعلن رئيس الجمهورية الحرب حيثما يقرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجى ،ويسرى الإعلان قانوناً بموافقة المجلس
الوطنى.
|