|
الباب السابع
النظم والأجهزة الأخرى
الفصل الأول
القوات النظامية
قوات الشعب المسلحة
المادة 122
1- قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية
قومية التكوين ، مهمتها حماية الوطـن وتأمينه والحفاظ على
سلامته والمشاركة فى تعميره وحماية مكاسب الشعب ، وتوجه الأمة الحضارى ، والذود عن النظام الدستوري.
2- يحدد
القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط ، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم.
3- ينظم
القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية.
قوات الشرطة
المادة 123
1- قـوات الشرطـة
قـوات نظامـية قومية التكوين مهمتها خدمـة أمـن الوطن والمواطنين ، ومكافحة الجريمة ، وحماية
الأموال ، ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه
والنظام العام.
2- قوات
الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف على قطاعات منها ، وتشرف الولايات على قطاعات تليها ، وفى حالة
الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية.
3- يحدد
القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها ، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها الاتحادية
والولائية .
قوات الأمن
المادة 124
1- قوات الأمن قوات
نظامية قومية ، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلى والخارجى ورصد الوقائع المتعلقة بذلك ، وتحليل
مغازيها وخطرها ، والتوصية بتدابير الوقاية منها.
2- يحدد
القانون نظم قوات الأمن وشروط خدمة أفرادها.
القوات الشعبية
المادة 125
1- للدولة أن تنشيء
قوات شعبية طوعية عسكرية ، للدفاع أو الأمن الشعبي أو أية قوات نظامية أخرى تتكون من أفراد
الشعب السودانى تعمل تحت قيادة القوات المسلحة أو الشرطة
وذلك لحاجات الدفاع والأمن والنظام والوظائف العامة الأخرى.
2- يحدد
القانون نظم القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الاشراف عليها اتحاديا وولائيا.
الفصل الثانى
الخدمة العامة وديوان العدالة
للعاملين
الخدمة العامة
المادة 126
1- الخدمة العامة هى
جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم.
2- تلتزم
الدولة التولية العادلة فى شغل الوظائف العامة ، على أساس الكفاءة العلمية والعملية ، مع مراعاة التوازن
.
3- ينظـم
القانــون واجبات الخدمة العامة ، كما ينظـم شروط خدمــة العاملين بها وحقوقهـم.
ديوان العدالة للعاملين
المادة 127
1- يقوم بقانون
اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة ، ويختص بالنظر والفصل فى تظلمات العاملين ، ويحـدد القانون اختصاصات
الـديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيسه رئيس الجمهورية أو الوالى حسب الحال.
2- قرارات
ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم.
الفصل
الثالث
هيئة الانتخابات العامة
المادة 128
1- تقوم هيئة مستقلة
تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الجمهورية رئيسهـا وأعضاءهـا بموافقة المجلس الوطنى
، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد
والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس عن أداء أعمالها .
2- تتولى
الهيئة دون غيرها الوظائف الآتية:
أ/ إعداد السجل الانتخابى العام ومراجعته سنوياً.
ب/إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللنيابة فى المجلس الوطنى وللولاية ولمجالس الولايات وللمجالس المحلية
وفق القانون.
ج / أى استفتاء عام يقرر وفق الدستور.
د / عرض المرشحين بعدالة على الناخبين فى وسائل الخطاب والاتصـال العام.
هـ/ أى اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية .
3- يحدد
القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
4- ينظم
القانون أحكام السجل الانتخابى العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات وأحكام ممارستها.
الفصل الرابع
ديوان المراجعة العامة
المادة 129
1- يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام وأعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقـة
المجلس الوطنى ، وتكون هيئة القيادة للديوان مسئولة أمـام رئيس الجمهورية والمجلس.
2- يتولـى
ديوان المراجـعة العامة مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية والمجلس الوطنى والهيئة القضائية
والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الاتحادية.
3- لرئيس
الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أوأية جهة أخرى خاصة أو عامة.
4- ينظـم
القانـون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به.
الفصل الخامس
هيئة المظالم والحسبة العامة
المادة 130
1- تقوم هيئة مستقلة
تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة ، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطنى رئيسها
وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ، وتكون الهيئة مسئولة
أمام رئيس الجمهورية والمجلس .
2- دون المساس باختصاصات القضاء ، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادى لرفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر فى عمل الدولة
والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية ، ولبسط
العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية.
3- تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرهـا وتوصياتهـا لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو
أي جهاز عام .
4- ينظم القانون اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.
5- تقوم هيئات مظالم وحسبة عامة فى الولايات بقانون ولائى يراعى نسق الأحكام المتقدمة.
|