دستور الجمهورية السودانية

الباب السابع

النظم والأجهزة الأخرى

 

الباب السابع

النظم والأجهزة الأخرى

 

الفصل الأول

القوات النظامية

 

قوات الشعب المسلحة

المادة 122

 

1- قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين ، مهمتها حماية الوطـن وتأمينه والحفاظ على سلامته والمشاركة فى تعميره وحماية مكاسب الشعب ،  وتوجه الأمة الحضارى ، والذود عن النظام الدستوري.

 

2- يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط ، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم.

 

3- ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية.

 

قوات الشرطة

المادة 123

 

1- قـوات الشرطـة قـوات نظامـية قومية التكوين مهمتها خدمـة أمـن الوطن والمواطنين ، ومكافحة الجريمة ، وحماية الأموال ، ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام.

 

2- قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف على قطاعات منها ، وتشرف الولايات على قطاعات تليها ، وفى حالة الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية.

 

3- يحدد القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها ، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها الاتحادية والولائية .

 

قوات الأمن

المادة 124

 

1- قوات الأمن قوات نظامية قومية ، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلى والخارجى ورصد الوقائع المتعلقة بذلك ، وتحليل مغازيها وخطرها ، والتوصية بتدابير الوقاية منها.

 

2- يحدد القانون نظم قوات الأمن وشروط خدمة أفرادها.

 

القوات الشعبية

المادة 125

 

1- للدولة أن تنشيء قوات شعبية طوعية عسكرية ، للدفاع أو الأمن الشعبي أو أية قوات نظامية أخرى تتكون من أفراد الشعب السودانى تعمل تحت قيادة القوات  المسلحة أو الشرطة وذلك لحاجات الدفاع والأمن والنظام والوظائف العامة  الأخرى.

 

2- يحدد القانون نظم القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الاشراف عليها اتحاديا وولائيا.

 

الفصل الثانى

الخدمة العامة وديوان العدالة للعاملين

 

الخدمة العامة

المادة 126

 

1- الخدمة العامة هى جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم.

 

2- تلتزم الدولة التولية العادلة فى شغل الوظائف العامة ، على أساس الكفاءة العلمية والعملية ، مع مراعاة التوازن .

 

3- ينظـم القانــون واجبات الخدمة العامة ، كما ينظـم شروط خدمــة العاملين بها وحقوقهـم.

 

ديوان العدالة للعاملين

المادة 127

 

1- يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة ، ويختص بالنظر والفصل فى تظلمات العاملين ، ويحـدد القانون اختصاصات الـديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيسه رئيس الجمهورية أو الوالى حسب  الحال.

 

2- قرارات ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم.

 

 

الفصل الثالث

 

هيئة الانتخابات العامة

المادة 128

 

1- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة ، يعين رئيس الجمهورية رئيسهـا وأعضاءهـا بموافقة المجلس الوطنى ، ويراعى فيهم أن يكونوا من ذوى الكفاءة والحياد والاستقامة ، وتكون مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس عن أداء أعمالها .

 

2- تتولى الهيئة دون غيرها الوظائف الآتية:

 

أ/ إعداد السجل الانتخابى العام ومراجعته سنوياً.

ب/إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللنيابة فى المجلس الوطنى وللولاية ولمجالس الولايات وللمجالس المحلية وفق القانون.

ج / أى استفتاء عام يقرر وفق الدستور.

د / عرض المرشحين بعدالة على الناخبين فى وسائل الخطاب والاتصـال العام.

هـ/ أى اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية .

 

3- يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.

 

4- ينظم القانون أحكام السجل الانتخابى العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات وأحكام ممارستها.

 

الفصل الرابع

 

ديوان المراجعة العامة

المادة 129

 

1- يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام وأعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقـة المجلس الوطنى ، وتكون هيئة القيادة للديوان مسئولة أمـام رئيس الجمهورية والمجلس.

 

2- يتولـى ديوان المراجـعة العامة مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية والمجلس الوطنى والهيئة القضائية والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الاتحادية.

 

3- لرئيس الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أوأية جهة أخرى خاصة أو عامة.

 

4- ينظـم القانـون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به.

 

الفصل الخامس

 

هيئة المظالم والحسبة العامة

المادة 130

 

1- تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة ، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطنى رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ، وتكون الهيئة مسئولة أمام رئيس الجمهورية والمجلس .

 

2- دون المساس باختصاصات القضاء ، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادى لرفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر فى عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية ، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية.

 

3- تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرهـا وتوصياتهـا لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أي جهاز عام .

 

4- ينظم القانون اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها.

 

5- تقوم هيئات مظالم وحسبة عامة فى الولايات بقانون ولائى يراعى نسق الأحكام المتقدمة.