|
الباب السادس
النظام الاتحادي
الفصل الأول
الولايات
قسمة السودان إلى ولايات
المادة 108
تقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكلِّ ولاية عاصمة وذلك على النحو الآتى:
أ/ ولاية أعالى النيل وعاصمتها ملكال
ب/ ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورتسودان
ج/ ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا
د/ ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك
هـ/ ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدنى
و/ ولاية جونقلى وعاصمتها بور
ز/ ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا
ح/ ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى
ط/ ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم
ى/ ولاية سنار وعاصمتها سنجة
ك/ ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا
ل/ ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل
م/ ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر
ن/ ولاية شمال كردفان وعاصمتها الأبيض
س/ الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا
ع/ ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو
ف/ ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو
ص/ ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة
ق/ ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة
ر/ ولاية القضارف وعاصمتها القضارف
ش/ ولاية كسلا وعاصمتها كسلا
ت/ ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر
ث/ ولاية النيل الأبيض وعاصمتها ربك
خ/ ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين
ذ/ ولاية واراب وعاصمتها واراب
ض/ ولاية الوحدة وعاصمتها بانتيو
حدود الولايات
المادة 109
تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور ، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه المجلس الوطني ويوقع
عليه رئيس الجمهورية ، بعد سماع رأى المجلس والولاه للولايات
المعنية .
الفصل الثانى
اقتسام السلطات
السلطات الإتحادية
المادة 110
تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً فى الشؤون الآتية :
أ / الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية
ب/ الحدود الدولية للسودان والفصل فى النزاعات الحدودية بين الولايات
ج/ الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب
د / العلاقات الخارجية
هـ/ نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية
و / المحاماة
ز / المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية
ح / العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية
ط / المواصفات والموازيين والمقاييس والمواقيت
ي/ الموارد المالية الاتحادية
ك / التجارة الخارجية
ل / المشروعات والهيئات والشركات القومية
م / الأراضى والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض
ن/ المياه العابرة
س/ المشروعات القومية للكهرباء
ع/ النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الإتحادية
ف/ الأوبئة والكوارث العامة
ص/ الآثار والمناطق الآثرية
السلطات الولائية
المادة 111
تمارس الأجهزة الولائية كل فى حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً فى الشؤون الآتية:
أ / حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام
ب/ الموارد المالية الولائية
ج/ التجارة والتموين
د / الأراضى والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية
هـ/ المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية
ز / الشؤون التبشيرية والخيرية
ح/ تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج
ط/ المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية فى الشؤون ذات الخصوصية بالولاية بما فى ذلك العرف وتجميعه وتقنينه
السلطات المشتركة
المادة 112
1- تمارس كلُّ من
الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها ، السلطة فى الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية:
أ / الخدمة العامة
ب/ النيابة والاستشارية القانونية العامة الحكم المحلى
د / الإعلام والثقافة ووسائل النشر
هـ/ التعليم والبحث العلمى الصحة
ز/ الرعاية الاجتماعية
ح/ السياسة الاقتصادية
ط/ التعاون
ى/ الصناعة
ك/ المحاجر
ل/ تجارة الحدود
م/ التخطيط العمرانى والإسكان
ن/ المساحة
س/ الإحصاء
ع/ البيئة
ف/ السياحة
ص/ الإرصاد الجوى
2- تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضى والغابات بين الإتحاد والولايات.
3- السلطات
المتبقية غير المذكورة فى قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة.
الفصل الثالث
اقتسام الموارد المالية
الموارد المالية الاتحادية
المادة 113
الموارد المالية الاتحادية هى:
أ/ الإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ والمطارات الدولية.
ب/ ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصى ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة.
ج / أرباح المشروعات القومية ،علي أن يخصص منها للولايات التي تمتد اليهانسبة يحددها القانون.
د / رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية.
هـ/ ضرائب العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات وأوجه المناشط الأجنبية.
و / أى ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلى.
ز / المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية.
الموارد المالية الولائية
المادة 116
الموارد المالية الولائية هي:
أ/ ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادى .
ب/ رسوم إنتاج الصناعات الولائية.
ج / عائدات التراخيص الولائية .
د / الضرائب والرسوم الولائية.
هـ/ أرباح المشاريع الولائية.
و / المنح و القروض والتسهيلات الإئتمانية الداخلية .
الموارد المالية للمحليات
المادة 115
الموارد المالية للمحليات هي:
أ/ ضريبة العقارات.
ب/ضريبة المبيعات.
ج/ضريبة الإنتاج الزراعى والحيوانى على أن يخصص منها للولاية نسبة بقانون اتحادى.
د/رسوم وسائل النقل البرى والنهرى المحلى.
هـ/ رسوم الإنتاج الصناعى والحرفى المحلى.
و/ أى موارد أخرى محلية.
الفصل الرابع
العلاقات الاتحادية
ديوان الحكم الإتحادي
المادة 116
1- يقوم بقانون ديوان
للحكم الاتحادي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية ، يتولي حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتمارا بين
الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الإتحادية.
2- يقوم
تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادى ، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم
الولايات المحتاجة ، وفق معايير عادلة تراعى حجم السكان
ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون.
الحصانات القومية
المادة 117
لا يجوز للولايات المساس بما يأتى إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية:
أ/ المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلى المناصب الدستورية الاتحادية.
ب/ الوزارات والإدارات والمؤسسـات والهيئات العامـة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين
بأى منها .
ج / الأراضى والعقارات والمرافق الاتحادية.
منع التدابيرالعائقة للعبور
المادة 118
لا يجوز للولايات اتخاذ أى تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال،أو أن تفرض رسوماً على أى منها إلا بإذن من الأجهزة
الاتحادية المختصة.
طلب البيانات
المادة 119
توافى الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط
القومية.
الإلتماس بتأجيل التشريع
المادة 120
للمجلس الوطنى ولمجلس الولاية أن يلتمس كلُّ من الآخر تأجيل إجازة أى مشروع قانون لحين إبداء رأية حوله إذا كان
مشروع القانون ذا أثر قومى أو خـاص علـى الولاية.
تبادل إرسال القوانين
المادة 121
يتبادل المجلس الوطنى مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها.
|