|
الباب الثالث
القيادة والتنفيذ
الفصل الأول
رئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية
المادة 36
لجمهورية السودان رئيس ينتخبه
الشعب.
شروط الأهلية للترشيح للرئاسة
المادة 37
يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة
الجمهورية أن يكون المرشح:
أ/ سودانياً.
ب/ سليم العقل.
ج/ بالغاً من العمر أربعين
سنة.
د/ لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في
جريمة تمس الشرف أو الأمانة.
الترشيح والانتخاب
المادة 38
1- يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة
الجمهورية على أن يُزكى المرشح وفق القانون.
2- المرشح الفائز لتولي منصب الرئيس ، هو
الحائز على أكثر من خمسين بالمائة
من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
3- إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2)
يعاد الاقتراع بين المرشحين
الاثنين اللذين نالا أصواتاً أعلى.
تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية
المادة 39
إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي
أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة فعليها العود للانتخابات أعجل
ما تيسر،
وعندئذ يبقي رئيس الجمهورية القائم رئيسا للجمهورية، وتمتد ولايته تلقائيا لحين إجراء الانتخابات وأداء
الرئيس المنتخب لقسم التولي.
قسم تولى رئاسة الجمهورية
المادة 40
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولى
المنصب وأمام المجلس الوطني القسـم الآتي نصه: "أقسم بالله العظيم، أن
أتولي رئاسة الجمهورية، في عباد ة الله وطاعته، مؤدياً لواجباتي بجد وأمانة ، وعاملا لنهضة
البلاد وتقدمها، متجرداً من كل
عصبية أو هوىً شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون وإجماع
الرأي العام ، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله علي ما أقول شهيد".
أجل ولاية رئاسة الجمهورية
المادة 41
أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات
تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب.
خلو منصب رئيس الجمهورية أو
غيابه
المادة 42
1- يخلو منصب رئيس الجمهورية في أيةٍ من
الحالات الآتية:
أ/انتهاء أجل ولايته.
ب/ الوفاة.
ج/ العلة العقلية أو البدنية المقعدة
وذلك بقرار من المجلس الوطني.
د / العزل وفق أحكام الدستور
.
هـ/ قبول المجلس الوطني
استقالته.
2- إذا غاب الرئيس أو خلى منصبه يتولي
نائبه الأول أعباء رئاسة الجمهورية
مؤقتا لحين عودة الرئيس أو انتخاب الرئيس الجدي.
3- عند خلو منصب الرئيس تجرى الانتخابات
لرئاسة الجمهورية في مدى ستين
يوماً من ذلك التاريخ.
اختصاصات رئيس الجمهورية
المادة 43
يمثل رئيس
الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات
النظامية الأخرى ، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ
عزتها ورسالتها، والإشراف علي علاقاتها الخارجية ، ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة، ويرعي المؤسسات الدستورية ،
ويعبئ نهضة الحياة العامة، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية وفق أحكام الدستور والقانون:
أ / تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية.
ب/ رئاسة مجلس الوزراء.
ج/ إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون.
د / إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون.
هـ/ حق إبتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها.
و/ التصديق علي أحكام الإعدام قتلا ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة.
ز/ تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء
المبعوثين إليها .
ح/ التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب أمام الرأي العام وفي المناسبات العامة.
ط/ أي اختصاصات أخري يحددها الدستور أو القانون.
نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه
المادة 44
يعين رئيس الجمهورية نائبين بذات شروط
أهلية رئيس الجمهورية، ويعين مساعدين لـه ومستشارين، ويحدد بينهم أسبقياتهم
ومهامهم، ويؤدى كـلُّ منهم أمـام
الرئيـس القسـم الذي يؤديه الرئيس.
المسئولية الجنائية لرئيس
الجمهورية
المادة 45
تكون المسئولية الجنائية لرئيس
الجمهورية علي الوجه الآتي:
أ/ لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده
إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة.
ب/ تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية.
ج/ يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية
للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنه.
د/ يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل
رئيس الجمهورية في حالـة الإدانة
بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة.
الطعن في أعمال رئيس الجمهورية
المادة 46
يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس
الجمهورية أن يطعن فيها:
أ/ أمام المحكمة الدستورية إذا كان
الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري، أو للحريات أو الحرمات أو
الحقوق الدستورية.
ب/ أمام محكمة إذا كان الطعن مصوباً
لتجاوز القانون.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية الإتحادية
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
المادة 47
1- يقوم مجلس للوزراء من عدد من الوزراء
يعينهم رئيس الجمهورية.
2- لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا
في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالتشاور والإجماع فإن لم يتيسـر
فبالأغلبية وتغلب قراراته علي أي قرار تنفيذي
آخر.
قسم الوزير
المادة 48
يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام
منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس الجمهورية:" أقسم بالله بالعظيم، أن أتولي
منصبي وزيراً، في عبادة الله وطاعته مؤدياً واجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنظام
البلاد ونهضتها،
متجرداً من كل عصبيه أو هوىً شخصي ، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون، وأن أتقبل الشورى
والنصيحة، والله على ما أقول شهيد".
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة 49
لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات
الآتية :
أ/ التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة
ولمقاصدها ومراحلها وتدابيرها
.
ب/ إجازة السياسات العليا لأية وزارة
اتحادية أو قطاع وزاري.
ج/ تولي الأعمال التنفيذية والإدارية
لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس.
د/ ابتدر مشروعات المعاهدات والاتفاقيات
الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة ، وأي
تدابير تعرض علي
المجلس الوطني .
هـ/ طلب التقاريـر عن الأداء التنفيذي
الوزاري ومحاسبـة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس.
و/ طلب التقارير عن الأداء التنفيذي
الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك
أو مفوض
من السلطة الاتحادية.
ز/ وضع اللوائح المنظمة
لأعماله.
ح/ أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو
التعبئة لحركة الشعب لمقاصـد السياسة والحياة العامة.
ط/ أي اختصاصات أو سلطات أخري تخول له
بموجب القانون .
اختصاصات الوزير
المادة 50
1- تكون للوزير اختصاصات و سلطات
بالقانون أو التفويض.
2- الوزير هو المسئول الأعلى لوزارته وتسود
قراراته في وزارته ويجوز لمجلس
الوزراء أن يعدلها أو يلغيها.
3- لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير
حتى يرفع لمجلس الوزراء.
4- تنشأ بين الوزير الاتحادي والوزير
الولائي علاقة تنسيق وتعاون وتكامل
للأدوار الاتحادية والولائية.
المسئولية الفردية والتضامنية
للوزراء
المادة 51
1- الوزيـر مسئـول عن أعمال وزارتـه أمام
رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأمـام المجلس الوطني.
2- الوزراء مسئولون بالتضامن عن الأداء
التنفيذي أمام المجلس الوطني.
حظر الأعمال التجارية
المادة 52
لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من
نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة
خاصة أو عمل تجاري مع الدولة.
خلو منصب الوزير
المادة 53
يخلو منصب الوزير في أية من الحالات
الآتية:
أ/ قبول استقالته من رئيس
الجمهورية.
ب/ إعفاؤه بقرار من رئيس
الجمهورية.
ج/ وفاته.
سرية مداولات مجلس الوزراء
المادة 54
مداولات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز
الإدلاء بما دار في جلساته خارجه إلا بإذن.
الطعن في الأعمال الوزارية
المادة 55
للمتضرر حق الطعن في أي من أعمال مجلس
الوزراء الاتحادي أو الوزير:
أ / أمام المحكمة الدستورية في أيةِ
دعوي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية.
ب/ أمام محكمة في أيةِ دعوى تجاوز
للقانون.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية الولائية
الوالي ومجلس الوزراء
الوالي وشروط الأهلية وانتخابه
المادة 56
1- لكل ولاية والٍ ينتخبه الشعب بالولاية
وفق الدستور والقانون.
2- يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط
أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.
3- تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من
أعضاء المجلس الوطني نيابة في
الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية ، تقدم قائمة بترشيح
والٍ لا تقل عن ستة مرشحين إلى رئيس الجمهورية ، وذلك
قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً.
4- يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من
القائمة ويعرضهم على هيئة
الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون
للانتخابات العامة في الولاية.
5- المرشح الفائز لتولي منصب الوالي ، هو
الحائز على أكثر من خمسين بالمائة
من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
6- إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند
(5) يعاد
الاقتراع بين المرشحين الاثنين الذين نالا أصواتاً
أعلى.
تأجيل انتخابات الوالي
المادة 57
إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي أسباب
قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين والٍ
للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة.
قسم تولى منصب الوالي
المادة 58
يؤدى الوالي المنتخب قبل تولى المنصب
وأمام رئيس الجمهورية القسم بذات نص قسمتولى رئاسة الجمهورية.
أجل ولاية الوالي
المادة 59
أجل ولايـة الوالي أربع سنـوات، تبدأ من
يـوم توليه، ويجـوز ترشيـح ذات الوالي لمرةٍ أخرى فحسـب
خلو منصب الوالي أو غيابه.
المادة 60
1- يخلو منصب الوالي في أية من الحالات
الآتية:
أ/ انتهاء أجل
ولايته.
ب/ الوفاة.
ج/ العلة العقلية أو البدنية المقعدة
بقرار من مجلس الولاية.
د/ العزل وفق أحكام
الدستور.
هـ/ قبول رئيس الجمهورية
استقالته.
2- إذا غاب الوالي أو خلى منصبه يتولى
نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين
عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد.
3- عند خلو منصب الوالي تجرى الانتخابات
للوالي الجديد في مدى ستين يوماً من
ذلك التاريخ.
اختصاصات الوالي
المادة 61
للوالي الاختصاصات
الآتية:
أ / تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع
رئيس الجمهورية.
ب/ رئاسة مجلس وزراء
الولاية.
ج/ الإِشراف العام علي أمن الولاية
وتنسيق حسن إدارتها.
د/ تمثيل الولاية.
مسئولية الوالي الفردية
المادة 62
الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس
الجمهورية.
المسئولية الجنائية للوالي
المادة 63
تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس
الجمهورية علي مسئولية الوالي الجنائية مع مراعاة أن يقوم مجلس الولاية مقام
المجلس الوطني.
مجلس الوزراء
المادة 64
1- يقوم مجلس وزراء
للولاية.
2- تنطبق على مجلس الوزراء الأحكام الواردة
فى المادة 47(2) والمادة 48 والمادة 49
ما عـدا إبتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومع
مراعاة أنها تتولى شـأن الولاية فقط وتعرض مشروعاتها على
مجلس الولاية.
3- اختصاصات الوزيـر الولائي هي ذات
اختصاصات الوزير الاتحادي في
المادة 50 في البنود ا،2،3 مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية.
4- تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية
الأحكام الواردة فى المواد من 50 – 55
مع مراعاة أن الوالى يقوم مقام رئيس الجمهورية.
|