|
الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية
الرواتب والمخصصات
المادة 136
ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافآة لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشـاريه ورئيس المجلـس
الوطنى وأعضـائه والـولاة والـوزراء والمستشارين
الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات وشاغلى المناصب الدستورية الأخرى.
إلغاء وإستثناء
المادة 137
1- تلغى من تاريخ نفذ
الدستور جميع المراسيم الدستورية.
2- على الرغم من أحكام البند (1) يستمر العمل بالمرسوم الدستورى الرابع عشر ( تنفيذ اتفاقية السلام ) لسنة 1997م
وينتهى نفاذه عند انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة فيه.
نفاذ الدستور
المادة 138
يكون الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه.
تعديل الدستور
المادة 139
1- لرئيس الجمهورية
أو ثلث أعضاء المجلس الوطنى أو ثلث مجالس الولايات الحق فى إقتراح مشروع لتعديل الدستور .
2- يجيز المجلس الوطنى نص التعديل بأغلبية ثلثى الأعضاء ويصبح التعديل نافذاً.
3- لايصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذاً إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته أيضاً من الشعـب
فى إستفـتاء وتوقيـع رئيـس الجمهورية عليه من بعد ، والأحكام
والثوابت الأساسية هى:
أ/ أن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعاً بإستفتائه أو دستوره أو عرفه هى مصادر التشريع السائدة.
ب/ أن للإنسان حرية العقيدة والعبادة وأن للمواطن حرية التعبير وحق تنظيم التوالى السياسى وفقاً للنص الوارد فى
هذا الدستور.
ج/ أن البلاد تحكم وفق نظام إتحادى تقسم فيه السلطات والموارد المالية بين الأجهزة الإتحادية والولائية وتمارس
وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات مستقلة وفق الدستور.
د/ أن نظام القيادة رئاسى ينتخب به رئيس الجمهورية رمزاً للدولة وقائداً للجهاز التنفيذى ومشاركاً فى التشريع.
هـ/ أن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطنى منتخب أو مجلس ولاية كل حسبما يليه ويشارك فيها رئيس الجمهورية
أو الوالى ، ويمكن أن يقوم بالتشريع دستوراً وقانوناً
الإستفتاء العام.
و/ أن نظام القضاء والعدل يمارس وظيفته بإستقلال للفصل فى الخصومات وله سلطة عليا نظراً وحكماً فى دستورية القانون
الذى يمس ميزان النظام الإتحادى أو الحريات والحرمات
والحقوق الدستورية.
ز/ أن لجنوب السودان نظاماً إنتقالياً لأجل يكون فيه إتحادياً وتنسيقياً للولايات الجنوبية وينتهى بممارسة حق تقرير المصير.
إستمرار المناصب والأجهزة
الدستورية
المادة 140
1- يظل رئيس
الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور وتنتهى ولايته بانتهاء
الأجل وهو خمس سنوات من يوم توليه الرئاسة.
2- يظل المجلس الوطنى القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفق الدستور ، وتنتهى ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم
انعقاد جلسته الأولى.
3- يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين فى مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور ، وتنتهى ولايتهم
بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم تولى كل منهم ولايتهز
4- تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وينتهى أجل كل مجلس منها حسبما يقرر رئيس الجمهورية
.
5- تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة فى مباشرة
الإختصاصات والسلطات وفق الدستور وذلك حتى يطرأ إجراء جديد
وفق أحكام الدستور.
شهادة
بهذا أشهد بأن المجلس الوطنى قد أجاز مشروع دستور السودان سنة 1998م فى جلسته الخامسة مـن دورة الانعقاد الطارئة
بتاريـخ 30 ذو القعدة 1418هـ الموافق 28 مارس 1998م .
د0 حسن عبد الله الترابى
رئيس المجلس الوطنى
|