|
الباب الرابع
نظام الدولة
الفصل الأول
المجلس الوطني
القسم الأول
تنظيم المجلس الوطني
مادة 49
السلطة التشريعية
المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.
مادة 50
الشريعة الإسلامية في التشريع
التشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة.
مادة 51
المجلس الوطني
- يشكل
المجلس الوطني من
أعضاء يختارهم الشعب
عن طريق الانتخاب
العام الحر المباشر
والسري ومن أعضاء
بمقتضى الحق المخول
لهم.
- يحدد
القانون عدد الأعضاء
كما ينظم طريقة
الانتخاب.
- كل
مواطن له حق
التصويت و لا
تقل سنه عن
خمس وعشرين سنة
ميلادية وقت الانتخاب
يكون أهلا للترشيح
لعضوية المجلس ويحدد
القانون أسباب عدم
الأهلية لعضوية المجلس
الوطني،والوظائف التي لا يجوز
الجمع بينها وبين
عضوية المجلس.
- يخول
لرؤساء الجمهورية السابقين
الحق في عضوية
المجلس الوطني لمدي
الحياة زيادة على
الأعضاء المنتخبين بشرط
ألا يكونوا قد
أدينوا في الجرائم
المبينة في الفقرة
الأولي من المادة
76.
مادة 52
مدة المجلس وانتخابه
- ينتخب
المجلس الوطني لمدة
خمس سنوات تبدأ
من يوم إعلان
نتائج الانتخاب.ولا يكون لتعديل
هذه المدة أثر
على مدة الهيئة
التشريعية التي اتخذ
في ظلها هذا
القرار.
- يعلن
رئيس الجمهورية عن
إجراء الانتخاب لتجديد
المجلس خلال الثلاثين
يوما الأخيرة للهيئة
التشريعية القائمة.
- يجتمع
المجلس الجديد لأول
مرة خلال الثلاثين
يوما التالية لإعلان
نتائج الانتخاب .
مادة 53
حل المجلس
- لرئيس
الجمهورية حق حل
المجلس الوطني قبل
نهاية مدته وذلك
بعد سماع وجهة
نظر رئيس المجلس
كلما وجد أن
المجلس غير قادر
على أداء وظائفه
أو كان يؤديها
بطريقة تسيء إلي
السير العادي للنشاط
التشريعي .
- يعلن
رئيس الجمهورية في
قرار الحل الدعوة
إلي الانتخابات الجديدة
التي يجب أن
تجرى خلال ستين
يوما من تاريخ
الحل.
- لا
يجوز حل المجلس
خلال السنة الأولي
من مدته أو
خلال السنة الأخيرة
لرياسة رئيس الجمهورية.
- وفي
جميع الأحوال يظل
المجلس المنحل قائما
بجميع سلطاته حتى
تاريخ إعلان نتائج
انتخابات المجلس الجديد
.
مادة 54
دورات المجلس الوطني
- يعقد
المجلس الوطني دورتين
سنويا تبدآن في
شهري إبريل وأكتوبر
على التوالي.
- يدعي
المجلس لاجتماع غير
عادي بناء على
طلب رئيس الجمهورية
أو الحكومة أو
بناء على طلب
ربع أعضاء المجلس.
مادة 55
تنظيم المجلس
- ينتخب
المجلس الوطني في
أول اجتماع له
– من بين أعضائه
–رئيسا ووكيلا
أو أكثر وأعضاء
مكتب الرئاسة الآخرين.
- ينظم
المجلس إجراءاته ويقوم
بهذه الوظيفة الرئيس
أو من يحل
كله وذلك طبقا
لقواعد الإجراءات.
- جلسات
المجلس علنية وله
أن يقرر في
الحالات الاستثنائية الاجتماع
في جلسة سرية
بناء على طلب
رئيسه أو رئيس
الجمهورية أو الحكومة
أو ثلاثين من
أعضائه على الأقل.
- لا
تعتبر قرارات المجلس
صحيحة إلا إذا
اتخذت بحضور الأغلبية
المطلقة لأعضائه مع
استبعاد الأعضاء الذين
أعلن خلو مقاعدهم.
- تتخذ
كل القرارات بأغلبية
الحاضرين إلا في
الحالات التي يشترط
فيها الدستور أو
القانون أغلبية خاصة.
- لا
يجوز إعادة عرض
الاقتراح الذي رفضه
المجلس إلا بعد
انقضاء ستة أشهر
من تاريخ الرفض.
مادة 56
حضور الوزراء ووكلاء الوزارات
- للوزراء
ووكلاء الوزارات الحق
في حضور جلسات
المجلس واللجان والاشتراك
في المناقشات ، وكذلك
للموظفين والخبراء الذين
يعنيهم الوزراء لهذا
الغرض الحق أيضا
في حضور تلك
الجلسات وفي الاستماع
إليهم.
- على
الوزراء ووكلاء الوزارات
أن يحضروا الجلسات
إذا قرر المجلس
ذلك.
مادة 57
قواعد الإجراءات
ينظم سير الإجراءات في المجلس قواعد الإجراءات التي يقرها المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على اقتراح خمسة من أعضائه على الأقل إلا إذا نص الدستور على غير ذلك.
مادة 58
الأعضاء
- النائب
يمثل الشعب ويمارس
مهام منصبه دون
ارتباط بأية وكالة
- يؤدي
كل عضو عند
بدء مباشرته لمهام
وظيفته قسم الولاء
للدولة أمام المجلس
ويكون القسم بالصيغة
التالية :"أقسم بالله أن أؤدي
كل واجباتي بإخلاص
لصالح الشعب وأن
احترام الدستور والقوانين"
- لا
يجوز مؤاخذة العضو
عن الحقائق التي
يستشهد بها أو
الأقوال التي يبديها
أو الآراء التي
يدلي بها في
أدائه لعمله في
المجلس.
- لا
يجوز دون أذن
المجلس اتخاذ أية
إجراءات جنائية ضد
العضو أو القبض
عليه أو حرمانه
من حريته الشخصية
أو تفتيش مسكنه
إلا في الحالات
ضبطه متلبسا بارتكاب
جريمة يكون أمر
القبض فيها ملزما
و لا يجوز
إلقاء القبض عليه
أو حبسة ولو
تنفيذ حكم نهائي
دون أذن من
المجلس.
- يجوز
في غير الحالات
التي تقتضي إجراءات
جنائية أن يتخذ
ضد العضو أي
إجراء يقضي به
القانون العادي دون
حاجة لأذن المجلس.
- يتقاضى
الأعضاء أثناء مدة
عضويتهم مكافأة وبدل
حضور عن الاجتماعات حسبما
يحدده القانون.
مادة 59
قرارات صحة العضوية
- تخول
المحكمة العليا سلطة
البت في الطعون
الخاصة بصحة عضوية
النواب.
- لأي
مواطن من الناخبين
أن يتقدم بالطعون
المدعمة بالأدلة في
خلال ثلاثين يوما
من إعلان النتائج
الانتخابية من توفر أسباب
عدم الجمع أو
عدم الأهلية.
- تصدر
المحكمة العليا قرراها
خلال تسعين يوما
من تاريخ انتهاء
فترة تقديم الشكاوي.
- عند
توقف العضو عن
مباشرة وظائفه يعلن
المجلس خلو محله
ويشغل المحل بالطريقة
المبينة في القانون.
القسم الثاني
إقرار القوانين ووظائف المجلس الوطني الأخرى
مادة 60
تقديم ومناقشة مشروعات القوانين
- لكل
عضو وللحكومة ولكل
10 آلاف
ناخب على الأقل
الحق في تقديم
مشروعات القوانين إلي
المجلس الوطني .
- ينظم
القانون حق الاقتراح
الشعبي و لا
تجوز ممارسته في
شئون الضرائب.
- يفحص
كل مشروع قانون
بواسطة إحدى اللجان
البرلمانية التي تقدم عنه
تقريرا أو أكثر
قبل مناقشته في
المجلس.
- يناقش
المجلس مشروعات القوانين
طبقا لقواعد الإجراءات
ويوافق عليها مارة
ثم يقترع على
المشروع نهائيا ككل.
مادة 61
إصدار القوانين ونشرها
- يصدر
رئيس الجمهورية كل
قانون وافق عليه
المجلس خلال ستين
يوما من تاريخ
الموافقة عليه.
- تصدر
القوانين التي يقرر
المجلس بالأغلبية المطلقة
لأعضائه أن هناك
ضرورة عاجلة لإصدارها
في خلال الفترة
التي يحددها المجلس
على ألا تقل
الفترة المذكورة عن
خمسة أيام.
- لرئيس
الجمهورية أن يبعث
إلي المجلس في
خلال الفترة المحددة
لإصدار القانون برسالة
مسببة يطلب فيها
إجراء مداولة ثانية
في القانون.
- إذا
وافق المجلس على
ذلك القانون من
جديد بأغلبية ثلثي
الأعضاء أصدره رئيس
الجمهورية خلال ثلاثين
يوما من الموافقة
عليه .
- القانون
الذي يوافق عليه
المجلس ويصدره رئيس
الدولة ينشر في
الجريدة الرسمية ويعتبر
نافذا في اليوم
الخامس عشر من
نشره إلا إذا
نص القانون نفسه
على خلاف ذلك.
مادة 62
تفويض السلطة التشريعية
- للمجلس
أن يفوض الحكومة
في إصدار أحكام
لها قوة القانون
في موضوعات أو
مسائل معينه ولفترة
محدده وللمجلس عند
تفويض السلطة أن
يضع السياسة ويصدر
التوجيهات.
- الأحكام
المستندة إلي تفويض
السلطة تصدر بمراسيم
من رئيس الجمهورية
بناء على اقتراحات
يوافق عليها مجلس
الوزراء.
مادة 63
المراسيم بقوانين
- للحكومة
أن تصدر في
حالة الضرورة العاجلة
أحكاما وقتية لها
قوة القانون وتصدر
تلك الأحكام بقرار
من رئيس
- الجمهورية بناء على
اقتراحات يوافق عليها
مجلس الوزراء ويقدم
القرار في خلال
خمسة أيام من
نشره إلي المجلس
الوطني لتحويله إلي
قانون .
- يقرر
المجلس إذا كان
منعقدا –
تحويل القرار
إلي قانون خلال
ثلاثين يوما من
تقديمه إليه وفي
حالة عدم انعقاد
المجلس فأن قراراه
في هذا الشأن
يصدر خلال الثلاثين
يوما الأولي من
اجتماعه.
- يزول
ما لهذه الأحكام
من قوة وآثار
اعتبارا من تاريخ
صدورها في حالة
عدم تحويلها إلي
قوانين وللمجلس أن
يقرر زوال ذلك
الأثر في تاريخ
آخر وله أيضا
أن ينظم بقانون
تسوية ما ترتب
على صدورها من
أثار قانونية.
مادة 64
العفو الشامل والعفو عن العقوبة
- تمنح
سلطة العفو الشامل
والعفو عن العقوبة
لرئيس الجمهورية بمقتضى
قانون بتفويض السلطة
يقره المجلس الوطني
بأغلبية ثلثي أعضائه.
- لا
يسري العفو الشامل
و لا العفو
عن العقوبة على
الجرائم التي ترتكب
بعد تقديم مشروع
القانون الخاص بتفويض
السلطة.
مادة 65
الضرائب والنفقات
- لا
يجوز فرض أو
تعديل أو إلغاء
الضرائب إلا بقانون
.
- مشروعات
القوانين التي تحمل
الدولة مصروفات جديدة
أو زائدة يجب
أن تحدد وسائل
مواجهة هذه المصروفات.
- في
حالة وجود مصروف
مستمر لأكثر من
سنة فأن وسائل
مواجهته يمكن أن
تحدد في ميزانية
السنة الجارية.
مادة 66
الميزانية
- يقرر
المجلس في كل
عام الميزانية التقديرية
التي تقدمها الحكومة
قبل انتهاء السنة
المالية بشهرين على
الأقل.
- لا
يجوز أن يتضمن
قانون إقرار الميزانية
إضافة أعباء مالية
جديدة ونفقات جديدة
على مشروع الميزانية
المعروض.
- يجوز
أن يرخص بقانون
بتنفيذ مؤقت للميزانية
لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر
كاملة.
- تقدم
الحكومة إلي المجلس
في الأشهر الستة
الأولي من كل
سنة مالية الميزانية
النهائية للسنة المالية
السابقة لإقرارها.
مادة 67
المعاهدات الدولية
يأذن المجلس بقانون بالتصديق على المعاهدات السياسية والعسكرية والتجارية أو المعاهدات التي تقتضي تعديلا في القانون أو التي تفرض نفقات غير واردة في الميزانية.
مادة 68
حالة الحرب
يأذن المجلس بإعلان حالة الحرب ويمنح الحكومة السلطات الضرورية .
مادة 69
لجان التحقيق في المجلس الوطني
- لكل
عضو أن يوجه
أسئلة أو أن
يستجوب الحكومة وأن
يتقدم باقتراحات إلي
المجلس وعلى الحكومة
أن تجيب في
مدي عشرين يوما.
- للمجلس
أن يأمر بإجراء
تحقيقات عن طريق
لجانه المشكلة من
أعضاء من مختلف
الجماعات البرلمانية وذلك
للتثبت من وقائع
أو أوضاع تهم
الصالح العام.وعندما يقرر المجلس
إجراء مثل هذه
التحقيقات فانه يحدد
اختصاصات اللجنة في
حدود الدستور وللمجلس
أن يستعين بخبراء
لمعاونة اللجنة.
الفصل الثاني
رئيس الجمهورية
مادة 70
إنتخابه
- رئيس
الجمهورية هو رئيس
الدولة ويمثل وحدة
الأمة.
- ينتخب
رئيس الجمهورية بالاقتراع
السري في المجلس
الوطني ولابد من
أن يتوافر لانتخابه
أغلبية ثلثي الأعضاء
في الاقتراعين الأول
والثاني ويكتفي بالأغلبية
المطلقة في الاقتراعات التالية
.
- يؤدي
رئيس الجمهورية عند
توليه مهام منصبه
قسم الولاء للدولة
أمام المجلس الوطني
ويكون القسم بالصيغة
التالية :"أقسم
بالله أن
أؤدي واجباتي كرئيس
للجمهورية بإخلاص وأن
أدافع عن الدستور
بكل ما أملك
من قوة من
أجل مصالح الشعب
والوطن".
مادة 71
شروط الأهلية
- يشترط
فيمن ينتخب رئيسا
للجمهورية أن يكون
مسلما من أب
وأم من أصل
صومالي وأن يكون
له حق الانتخاب
وإلا تقل سنه
عن خمس وأربعين
سنة.
- و
لا يجوز تجديد
انتخاب الرئيس إلا
لمرة واحدة فقط.
- لا
يجوز أن يكون
الرئيس متزوجا أو
يتزوج أثناء مدة
رئاسته من سيدة
ليست من أصل
صومالي.
- لا
يجوز لرئيس الجمهورية
أن يمارس في
أثناء مدة رئاسته
وظائف عامة أخرى
فيما عدا حقه
الانتخابي و لا
يجوز له أن
يزاول أي نشاط
مهني أو تجاري
أو صناعي أو
مالي.
مادة 72
مدة الرئاسة
- مدة
رئاسة رئيس الجمهورية
ست سنوات من
تاريخ أدائه للقسم
وكل تعديل في
هذه المدة لا
يسري على الرئيس
القائم.
- يعلن
رئيس المجلس الوطني
انتخاب رئيس الجمهورية
ويجرى الانتخاب في
الثلاثين يوما الأخيرة
من مدة الرئاسة
.
- في
حالة ما إذا
كان المجلس الوطني
منحلا أو لم
يبق إلا ثلاثة
أشهر على انتهاء
مدته يجرى انتخاب
الرئيس في الثلاثين
يوما التالية لأول
اجتماع للمجلس الجديد
وفي خلال ذلك
تستمر سلطات الرئيس
القائم.
مادة 73
مرتب وبدلات رئيس الجمهورية
يحدد القانون راتب وبدلات رئيس الجمهورية.
مادة 74
عدم القدرة – الاستقالة – الوفاة
- في
حالة وفاة رئيس
الجمهورية أو استقالته
أو عجزه الدائم
يجميع المجلس الوطني
في مدي ثلاثين
يوما لانتخاب الرئيس
الجديد.
- إلي
أن يجرى الانتخاب
المنصوص عليه في
الفقرة السابقة وفي
حالة توقف سلطات
الرئيس القائم بمقتضى
المادة 76 وبالمثل في
حالات العجز المؤقت
يتولى رئيس المجلس
الوطني بصفة مؤقتة
جميع السلطات القانونية
المخولة لرئيس الجمهورية
وعند تغيبه يتولى
هذه السلطات أكبر
وكلاء المجلس سنا.
- يبعث
رئيس الجمهورية في
حالة الاستقالة بإخطار
كتابي إلي المجلس
الوطني.
مادة 75
السلطات والواجبات
يمارس رئيس الجمهورية الوظائف التي اختصه بها الدستور أو القانون في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يمارس بالإضافة إلي ذلك الوظائف التالية:
أ - الأذن بتقديم مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلي المجلس الوطني .
ب - توجيه الرسائل إلى المجلس الوطني.
ج - منح العفو وتخفيف العقوبة.
د - اعتماد الممثلين الدبلوماسيين واستقبالهم.
هـ - التصديق على المعاهدات الدولية بعد الموافقة السابقة عليها من المجلس الوطني.
و - وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ز - إعلان حالة الحرب بعد أذن المجلس الوطني طبقا للمادة 68 .
ح - منح الأوسمة والأنواط.
مادة 76
مسئولية رئيس الجمهورية
- رئيس
الجمهورية غير مسئول
عن الأعمال التي
يقوم بها أثناء
تأديته لوظائفه فيما
عدا جرائم الخيانة
العظمي أو التآمر
على النظام الدستوري
كما هو منصوص
عليه في الدستور.
- يكون
رئيس الوزراء والوزراء
المختصون الذين وقعوا
مع رئيس الجمهورية
على الأعمال الصادرة
منه مسئولين عن
هذه الأعمال.
- يكون
قرار المجلس الوطني
بإتهام الرئيس في
حالة الخيانة العظمي
أو التآمر على
النظام الدستوري بناء
على اقتراع مقدم
من خمس أعضائه
على الأقل و
لا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس
في اقتراح سري
وتكون محاكمته أمام
المحكمة العليا المشكلة
على هيئة محكمة
القضاء العالي.
- فيما
عدا الحالات المذكورة
في الفقرة السابقة
لا يجوز محاكمة
رئيس الجمهورية عن
فعل جنائي إلا
بعد تصريح من
المجلس الوطني توافق
عليه أغلبية ثلثي
الأعضاء في اقتراع
سري.
- يوقف
الرئيس تلقائيا عن
عمله بمجرد صدور
قرار الاتهام بالخيانة
العظمي أو بالتآمر
ضد النظام الدستوري
أو بصدور التصريح
باتخاذ الإجراءات القانونية
ضده بسبب ارتكابه
فعلا جنائيا.
الفصل الثالث
الحكومة
الجزء الأول
شكل الحكومة
مادة 77
السلطة التنفيذية
تتولى الحكومة السلطة التنفيذية.
مادة 78
- تتكون
الحكومة من رئيس
الوزراء والوزراء.
- يتكون
مجلس الوزراء من
الاجتماع المشترك بين
رئيس الوزراء والوزراء.
- يعين
رئيس الجمهورية رئيس
الوزراء ويعزله.
- يعين
رئيس الجمهورية الوزراء
ويعزلهم.بناء على
اقتراح رئيس الوزراء
.
- يؤدي
رئيس الوزراء قسم
الولاء للدولة أمام
رئيس الجمهورية وتكون
صيغة القسم كما
يلي :"أقسم
بالله أن
أؤدي واجباتي لصالح
الشعب وأن احترام
الدستور والقوانين".
مادة 79
وكلاء الوزارات
- يعاون
الوزراء وكلاء وزارات
يعينهم رئيس الجمهورية
ويفصلهم بناء على
اقتراح رئيس الوزراء
بعد أخذ رأي
مجلس الوزراء.
- يعاون
وكلاء الوزارات الوزراء.ويمارسون الوظائف
الموكلة إليهم.
- يؤدي
كل وكيل وزارة
قبل توليه مهام
وظيفته قسم الولاء
للدولة أمام رئيس
الوزراء ويكون القسم
بالصيغة التالية :"أقسم بالله
أن أؤدي واجباتي
بإخلاص لصالح الشعب
وأن احترام الدستور
والقوانين".
مادة 80
الشروط اللازمة لتعيين الوزراء ووكلاء الوزارات
- يجوز
تعيين أي مواطن
يكون أهلا لانتخابه
عضوا بالمجلس الوطني
وزيرا أو وكيل
وزارة.
- لا
يجوز للوزير أو
وكيل الوزارة أن
يمارس أثناء فترة
توليه مهام منصبه
أية وظائف عامة
أخري فيما عدا
حقه الانتخابي ووظيفته
كعضو بالمجلس الوطني
و لا يجوز
له أيضا أن
يزاول نشاطا مهنيا
أو تجاريا أو
صناعيا أو ماليا
وليس له أن
يستأجر أو يشتري
بصفة مباشرة أو
غير مباشرة شيئا
من أموال الدولة
أو الهيئات العامة
فيما عدا العقار
الذي يستخدمه كمسكن
خاص و لا
يجوز له بيع
أو تأجير أملاكه
الخاصة إلي الدولة
أو الهيئات العامة
أو الاشتراك بصفته
الشخصية في مشروعات
الدولة أو المشروعات
التي تشرف عليها
الدولة .
مادة 81
رئاسة مجلس الوزراء والوزارات
- يحدد
القانون اختصاصات رئاسة
مجلس الوزراء كما
يحدد عدد الوزارات
واختصاصاتها .
- يوضع
التنظيم الخاص برئاسة
مجلس الوزراء والوزارات
والهيئات المتفرعة عنها
بمقتضى لوائح تصدر
في شكل مرسوم
من رئيس الجمهورية.
مادة 82
ثقة المجلس الوطني
- تتقدم
الحكومة إلي المجلس
الوطني وتعرض مسألة
الثقة بها في
خلال ثلاثين يوما
من تشكليها وللحكومة
بعد ذلك أن
تتقدم بمثل هذا
الطلب في أي
وقت تراه.
- يعلن
المجلس الوطني عن
ثقته أو عدم
ثقته بناء على
طلب مسبب يوافق
عليه بالأغلبية العادية
في اقتراع علني.
- يعرض
طلب سحب الثقة
في أي وقت
بناء على طلب
مسبب مقدم من
عشرة أعضاء على
الأقل و لا
تجرى المناقشة فيه
قبل انقضاء خمسة
أيام على الأقل
من تقديمه ويوافق
عليه بالأغلبية المطلقة
في اقتراع علني.
- اقتراع
المجلس بعدم الثقة
يستلزم الاستقالة الجماعية
للحكومة.
- تبقي
الحكومة المستقيلة في
مركزها للأشراف على
الأعمال التنظيمية الضرورية
للإدارة إلي أن
تتولى الحكومة الجديدة
الحكم.
الجزء الثاني
أعمال الحكومة والهيئات التابعة لها
مادة 83
سلطات ومسئوليات رئيس الوزراء والوزراء
- يتولى
رئيس الوزراء توجيه
السياسة العامة للحكومة
ويكون مسئولا عنها
وعليه أن يحافظ
على وحدة سياسة
الحكومة بتنسيق ودعم
أعمال الوزراء .
- يتولى
الوزراء توجيه الأعمال
الداخلة في اختصاص
وزاراتهم ويكونون مسئولين
عنها مسئولية فردية.
- رئيس
الوزراء والوزراء مسئولون
مسئولية تضامنية عن
أعمال مجلس الوزراء.
مادة 84
المسئولية الجنائية لرئيس الوزراء والوزراء
- رئيس
الوزراء والوزراء مسئولون
عن الجرائم التي
يرتكبونها أثناء تأدية
أعمال وظائفهم .
- يكون
قرار المجلس الوطني
باتهام الوزير بناء
على اقتراح مقدم
من خمس أعضائه
على الأقل.و لا يصدر
قرار الاتهام إلا
بأغلبية ثلثي أعضاء
المجلس في اقتراع
سري وتكون محاكمتهم
أمام المحكمة العليا
مشكلة على هيئة
محكمة القضاء العالي.
- فيما
عدا الحالات المذكورة
في الفقرة السابقة
لا تجوز محاكمة
رئيس الوزراء والوزراء
عن فعل جنائي
إلا بتصريح من
المجلس الوطني توافق
عليه أغلبية ثلثي
الأعضاء في اقتراع
سري.
- يوقف
رئيس الوزراء أو
الوزير الذي يحال
إلي المحاكمة أمام
محكمة القضاء العالي
تلقائيا عن ممارسة
وظائفه .
مادة 85
سلطة إصدار اللوائح
تصدر اللوائح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يوافق عليه مجلس الوزراء وتفوض سلطة إصدار اللوائح في مسائل معينة بمقتضى قانون إلي هيئات الدولة الأخرى وإلي الهيئات العامة.
مادة 86
الإدارة اللامركزية
يجرى تطبيق اللامركزية في الوظائف الإدارية كلما أمكن ذلك وتقوم بهذه الوظائف الهيئات المحلية للدولة والهيئات العامة.
مادة 87
تعيين كبار الموظفين
يعين رئيس الجمهورية كبار الموظفين ورؤساء القوات المسلحة على الوجه المبين في القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص يوافق عليه مجلس الوزراء .
مادة 88
الموظفون المدنيون والخدمة العامة
- يقوم
الموظفون المدنيون والخدمة
العامة بوظائفهم طبقا
للقانون وللصالح العام
فقط .
- لا
يجوز للموظفين المدنيين
والخدمة العامة أن
يكونوا زعماء للأحزاب
السياسية.
- يحدد
القانون طبقات الموظفين
المدنيين والخدمة العامة
الذين لا يجوز
أن ينتموا الأحزاب
سياسية أو يمارسوا
أي نشاط آخر
لا يتفق مع
وظائفهم .
- لا
يجوز ترقية أي
موظف مدني أو
مستخدم عام أوقف
عن مباشرة أعمال
وظيفته بصفة مؤقتة
لأي سبب كان
إلا على أساس
الأقدمية .
- يحدد
القانون نظام
|