|
الباب الثاني
حقوق المواطن وواجباته الأساسية
مادة 8
مباشرة الحقوق السياسية
- كل
مواطن تتوافر له
الأهلية التي يتطلبها
القانون له الحق
في التصويت.
- التصويت
شخصي ومتساو و
حر وسري.
مادة 9
الحق في تولي الوظائف العامة
كل مواطن تتوافر لديه الشروط التي يتطلبها القانون له الحق في تقلد الوظائف العامة.
مادة 10
حق التظلم
- لكل مواطن حق
تقديم شكاوى مكتوبة
إلي رئيس الجمهورية
والمجلس الوطني والحكومة
.
- تكون كل شكوى
جدية محل النظر
مادة 11
حق الإقامة
- لكل مواطن الحق
في الإقامة والتنقل
بحرية في جميع
أنحاء الإقليم الوطني
كما لا يجوز
إبعاده.
- للمواطن الحق في
ترك الإقليم الوطني
والعودة إليه.
مادة 12
الحق في تكوين الجمعيات السياسية
- للمواطنين
الحق في الانضمام
إلي الأحزاب السياسية
دون تصريح سابق
وذلك بغرض المساهمة
الديمقراطية والسلمية في تشكيل
السياتة الوطنية.
- يخطر
تكوين الأحزاب السياسية
والجمعيات السرية التي
لها تنظيم ذو
طابع عسكري أو
التي لها طابع
قبلي .
مادة 13
حق تكوين النقابات
- للمواطنين
الحق في تكوين
النقابات أو الانضمام
إليها لحماية مصالحهم
الاقتصادية.
- تتمتع
النقابات المنظمة وفقا
للمبادىء الديمقراطية بالشخصية
القانونية طبقا للقانون.
- للنقابات
المتمتعة بالشخصية القانونية
الحق في التفاوض
لإبرام عقود عمل
مشتركة تسري على
أعضائها .
مادة 14
حرية النشاط الاقتصادي
- لكل
مواطن الحق في
ممارسة نشاطه الاقتصادي
في حدود القانون.
- ينظم
القانون استغلال المصادر
الاقتصادية في الإقليم الوطني.
مادة 15
الولاء للوطن
- كل
مواطن يجب أن
يكون مخلصا للدولة.
- الدفاع
عن الوطن واجب
على كل مواطن.
- يكون
أداء الخدمة العسكرية
وقفا للقانون .
رجوع الى فهرس الدستور
الصومالي
|