|
الباب السابع
أحكام عامة
مادة ( 72 )
يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة
عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.
مادة ( 73 )
لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام
إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون .
مادة ( 74 )
تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية
خلال اسبوعين من يوم اصـدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ
آخر.
مادة ( 75 )
لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على مايقـع
من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا اذا نص فيهـا
على خـلاف ذلك ، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب
والرسوم المالية.
مادة ( 76 )
لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة
القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو
الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.
مادة ( 77 )
كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح
والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا،
شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
مادة ( 78 )
تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار
القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ
العمل به.
مادة ( 79 )
يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والاجـراءات
التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.
مادة ( 80 )
لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة
أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو
المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.
مادة ( 81 )
لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة
التي تم بها اصداره.
رجوع الى فهرس النظام
الأساسي لسلطنة عُمان
|