|
الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام ختامية
مادة(104)
أ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، وان يصدق الأمير على التعديل وذلك استثناء
من حكم المادة (35) من هذا الدستور .
ب - إذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض .
جـ - مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حال من الأحوال .
وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور ، كم لا يجوز اقتراح تعديل
المادة الثانية منه .
د - صلاحيات الأمير المبنية في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة
عنه .
مادة(105)
أ - لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من
معاهدات واتفاقات .
ب - كل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والقرارات المعمول بها عند
العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ مرفقا لنظام المقرر بهذا الدستور ،
وبشرط إلا يتعارض مع نص من نصوصه .
مادة(106)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر
من تاريخ نشرها ، ويجوز ، بنص خاص في القانون ، تقصير هذا الأجل أو إطالته .
مادة(107)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر
فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز ، في غير المواد الجزائية ، النص في القانون على
سريان أحكامه بأثر رجعي ، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس
الوطني .
مادة(108)
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وذلك في
الحدود التي يبنيها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك
الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه .
مادة(109)
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني ، على
ألا يتأخر هذا الاجتماع عن اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 12 ذو القعدة 1393 هـ - الموافق 6 ديسمبر 1973 م
|