دستور دولة البحرين

الباب الرابع

السلطات

 

الباب الرابع

السلطات

مادة (32)


أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لا حكام هذا الدستور . ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينه وبموضوع أو موضوعات بالذات ، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه .


ب - السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور ، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية ، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور .


الفصل الأول—الأمير


مادة (33)


أ - الأمير رأس الدولة ، ذاته مصونة لا تمس ، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته .


ب - يعين الأمير ، بأمر أميري ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ، بمرسوم أميري ، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .


جـ - لا يجوز تعين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول ، ويكون تعينهم من أعضاء المجلس الوطني أو غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني . ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم مناصبهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيرا .


د - يعاد تشكيل الوزراء على النحو الأسبق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلس الوطني .


هـ - الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع .


و - يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .


ز - تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .


حـ - يحمى الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون ، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .


ط - للأمير مخصصات مالية سنوية ، تحدد بمرسوم أميري خاص ، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير ، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون .


مادة(34)


أ - يعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مهلة غيابه ، وذلك بأمر أميري . ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها .


ب - تسري في شأن نائب الأمير، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند (ب( من المادة (86( من هذا الدستور ، وإذا كان وزيرا أو عضوا في المجلس الوطني فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير .


جـ - يؤدي نائب الأمير قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة : ( وأن أكون مخلصا للأمير ( ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقدا . ولا فتؤدي أمام الأمير . ويكون أداء ولي العهد لهذا الأمير مرة واحدة وان تكررت مرات نيابته عن الأمير .


مادة(35)


أ - للأمير حق اقتراح القوانين . ويختص بالتصديق عليها وإصدارها .


ب - يعتبر القانون مصدقا عليه وصدره الأمير إذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ رفعه إليه من المجلس الوطني دون أن يرده إلى هذا المجلس لإعادة نظره .


جـ - إذا رد الأمير في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى المجلس الوطني . بمرسوم مسبب . لإعادة نظره ، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تجري في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.


د - إذا إعادة المجلس إقرار المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، صدق عليه الأمير وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية .


مادة(37)


يبرم الأمير المعاهدات ، بمرسوم ، ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية . على أن معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، معاهدات التجارة والملاحة والإقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين البحرين يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.


ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية .


مادة (38)


إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الوطني أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحامل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .


ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع للمجلس الجديد في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي كذلك ما كان لها من قوة القانون ما لم ير المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر .

 

مادة (39)


أ - يضع الأمير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها . ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .


ب - يضع الأمير ، بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

 

مادة (40)

 

يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية ، ويعفيهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقررها القانون . ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه.


 

مادة (41)


للأمير أن يعفو ، بمرسوم ، عن العقوبة أو يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .


الفصل الثاني - السلطة التشريعية

 

مادة (42)


لا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلس الوطني وصدق عليه الأمير .


مادة (43)


يتألف المجلس الوطني على النحو التالي:


أ- ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب . ويرفع هذا العدد إلى أربعين عضوا ابتداء من انتخاب الفصل التشريعي الثاني . ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون .


ب - الوزراء بحكم مناصبهم .


مادة(44)


يشترط في عضو المجلس الوطني:


أ - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفا ، وان يكون مواطنا بصفة أصلية .


ب - إلا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة .


جـ
أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .


مادة(45)


مدة المجلس الوطني أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، وتجري في خلال الشهرين الآخرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (65( من هذا الدستور . والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم .


ولا يجوز مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني إلا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون يقره المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم .


مادة(46)


إذا خلا أحد أعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب ، ينتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه . وإذا وقع الخلو في خلال الستة اشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.


مادة (47)


للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية.


مادة(48)


يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام . وإذ لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر . وفي جميع الأحوال ، إذا صادف اليوم المحدد للانعقاد عطلة رسمية ، اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة .


مادة(49)


استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير المجلس الوطني لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فأن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة .


وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخر عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (48) من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47( منه . بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .


مادة(50)


يدعي المجلس الوطني ، بمرسوم ، لاجتماع غير عادي إذا رأي الأمير ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس .


ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من اجلها إلا بموافقة الحكومة .


مادة (51)


يعلن الأمير ، بمرسوم ، فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية .


مادة (52)


كل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ، وتبطل القرارات التي تصدر فيه .


مادة (53)


يؤدي أعضاء المجلس الوطني ، بما فيهم الوزراء ، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعمالهم في المجلس أو في لجانه ، اليمين التالية :


" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق " .


مادة (54)


يختار المجلس في أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر من بين أعضائه ، وإذا خلا مكان أي منهم اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .


ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات ، فإن تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية . فأن تساوي اكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية اجري المجلس الاختيار بينهم بالقرعة .


ويرأس الجلسة الأولى رئيس مجلس الوزراء إلى حين انتخاب رئيس المجلس .


مادة (55)


يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه .


مادة (56)


جلسات المجلس الوطني علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء ، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .


مادة (57)


تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني ، وينتقل هذا الاختصاص إلى أية محكمة مدنية أعلى تنشأ بقانون .


مادة (58)


المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته . ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت تقرير المجلس قبولها .


مادة(59)

 

يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضورا اكثر من نصف أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا .


مادة(60)


تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .


مادة(61)


يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني ، ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد واهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد . وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء .


مادة(62)


يختار المجلس الوطني لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الجواب بعد إقراره من المجلس إلى الأمير .


مادة(63)


أ - عضو المجلس الوطني يمثل الشعب بأسره ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأية هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .


ب - عضو المجلس الوطني حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .


جـ - لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس . وفي غير دور انعقاد المجلس الوطني يتعين اخذ إذن من رئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه . ويتعين إخبار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء انعقاده ، كما يجب إخباره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه .


مادة(64)


للأمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع المجلس الوطني ، لمدة لا تتجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47( من هذا الدستور .


مادة(65)


للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه أسباب الحل . ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .


مادة (66)


لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب .


مادة (67)


لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن أمور الداخلة في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس وفقا لأحكام المادتين (68) و (69) من هذا الدستور .


مادة (68)


أ - كل وزير مسئول لدي المجلس الوطني عن أعمال وزارته .


ب - لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .


جـ - إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ، ويقدم استقالته فورا .


ولا يكون سحب الثقة من الوزير إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني ، فيما عدا الوزراء . وفي جميع الأحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .


مادة (69)


أ - لا يطرح في المجلس موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء ، ما لم تقض ضرورة بتوليه إحدى الوزارات مع الرئاسة ، فيسأل عن أعمال تلك الوزارة كسائر الوزراء .


ب - إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس الوطني بالطريقة المنصوص عليها في المادة (68( من هذا الدستور عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الأمر إلى الأمير للبت فيه ، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعين وزارة جديدة ، أو بحل المجلس الوطني . فإن حل المجلس وتجددت توليه رئيس مجلس الوزراء المذكور ولكن قرر المجلس الجديد ، بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، عدم التعاون نعه كذلك ، اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .


مادة (70)


إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تعين خلفه .


مادة (71)


لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين . وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة .


مادة (72)


يجوز ، بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.


مادة (73)


للمجلس الوطني إبداء رغبات للحكومة في مسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك ، وللمجلس أن يعقب على بيانها مرة واحدة .


مادة (74)


يحق للمجلس الوطني في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو اكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من أمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور . ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .


مادة (75)


يشكل المجلس ضمن لجانه خاصة لبحث العرائض والشكاوات التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس ، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة .


ولا يجوز لعضو المجلس الوطني أن يتخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية .


مادة (76)


يستمع إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم . وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته . ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .


مادة (77)


أ - يبين القانون نظام سير العمل في المجلس الوطني ولجانه ، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول .


ب - يضع المجلس الوطني ما يراه من أحكام تكميلية للقانون المشار إليه في البند السابق .


مادة (78)


حفظ النظام داخل المجلس الوطني من اختصاص رئيسه ، ويخصص للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس . ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه .


مادة (79)


تعين بقانون مكافئات أعضاء المجلس الوطني ، وفي حلة تعديل هذه المكافئات لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي .


مادة (80)


لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وتولي الوظائف العامة ، وذلك فيما عدا الوزراء ، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتب المنصب الوزاري . ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.


مادة (81)


لا يجوز لعضو المجلس الوطني أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون .


ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .


مادة (82)


لا يمنع أعضاء المجلس الوطني أو سمة أثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك الوزراء .


الفصل الثالث - السلطة التنفيذية
الفرع الأول – الوزارة


مادة (83)


أ - تشترط فيمن يلي الوزارة الشروط المنصوص عليها في الماد (44( من هذا الدستور . وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزارة ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك .


ب - يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .


مادة (84)


ويؤدي رئيس مجلس الوزراء أمام الأمير ، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (53) من هذا الدستور .


مادة (85)


أ - يهيمن مجلس الوزراء والوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي .


ب - يرأس الأمير جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها .


جـ - يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله ، ويقوم على تنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة وكفالة التكامل بين أعمالها .


د - تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.


هـ - مداولات مجلس الوزراء سرية . وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .


مادة ( 86)


أ - يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .


ب - لا يجوز للوزير ، أثناء توليه الوزارة ، أن يتولى أي وضيفة عامة أخرى ، أو أن يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا . كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل ذلك . ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .


مادة (87)


أ - ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.

ب - توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين .


الفرع الثاني - الشئون المالية


مادة (88)


أ - إنشاء الضرائب العامة وعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبنية بالقانون . ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .


ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.


جـ - يبين القانون الأحكام الخاصة بحفض أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شئ من هذه الأملاك .


مادة (89)


أ - عقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية .


ب - يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقترض أو تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها.


مادة ( 90)


أ - تحدد السنة المالية بقانون .


ب - تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصورفاتها وتقدمه إلى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشتها وإقرارها .


جـ - تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا ، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .


د - تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون .


هـ - إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .


وإذ اقر المجلس الوطني بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب .


و - لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له .


مادة (91)


كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون ، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .


مادة (92)


أ - يجوز ، بقانون ، تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية واحدة ، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور .

ب - يجوز كذلك أن تفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية واحدة .


مادة (93)


لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة ، أو الزيادة في ضريبة موجودة ، أو تعديل قانون قائم ، أو تفادي إصدار قانون في أمر نص هذا الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون .


مادة (94)


الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعا بملاحظاته، وينشر في الجريدة الرسمية .


مادة (95)


يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية ، وتسمى في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي . كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية .


مادة (96)


تقدم الحكومة إلى الجلي الوطني ، برفقة مشروع الميزانية السنوية ، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة ، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.


مادة (97)


ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته .


مادة (98)


أ - كل التزام مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .


ب - لا يمنح أي احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود .


مادة (99)


ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .


مادة (100)


ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة .


الفصل الرابع - السلطة القضائية


مادة ( 101)


أ - شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات .


ب - لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم .


جـ
يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة ، وبمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء وبالعاملين في هذه الشئون .


د
ينظم القانون أحكام المحاماة .


مادة (102)


أ
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها .


ب
يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرها إلا في زمن الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون .


جـ - جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون .


د - ينشأ ، بقانون ، مجلس أعلى للقضاء ، يشرف على حسن سير العمل في الحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها . ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة .


مادة(103)


يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور القوانين واللوائح ، ويبن صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها . ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكرة عدم دستورية قانون أو لائحة ، يعتبر كأن لم يكن .