|
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة (17)
أ - الجنسية يحددها القانون ، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في
حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية ، وذلك بالشروط التي يحددها القانون .
ب - لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.
جـ - يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها .
مادة (18)
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدي القانون في الحقوق
والواجبات العامة ، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة .
مادة (19)
أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .
ب - لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد
حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء .
جـ - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة
بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية .
د - لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للإغراء ، أو للمعاملة الحاطة
بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره
تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها .
مادة (20)
أ - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل
بالقانون الذي ينص عليها.
ب - العقوبة شخصية.
جـ - المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية
لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . وفقا للقانون .
د - يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .
هـ - يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته .
و - حق التقاضي مكفول وفقا للقانون .
مادة (21)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
مادة(22)
حرية الضمير مطلقة ، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان
والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد .
مادة(23)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .
مادة(24)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .
مادة(25)
للمسكن حرمة ، فلا يجوز دخوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات
الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة(26)
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز
مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون ، ووفقا
للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .
مادة(27)
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية
مكفولة . وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون . ولا يجوز إجبار أحد على
الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها .
مادة(28)
أ - للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الإذن أو إخبار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن
حضور اجتماعاتهم الخاصة .
ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها
القانون ، وعلى أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية وتنافي الأدب .
مادة(29)
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم
الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنيين .
مادة(30)
أ - السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ، والدفاع
عنه واجب على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
ب - الدولة هي وحدها تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ، ولا يولي غير
المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون
.
جـ - التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون .
مادة (31)
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها
إلا بقانون ، أو بناء عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو
الحرية .
|