دستور دولة البحرين

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

 

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة


مادة (17)


أ - الجنسية يحددها القانون ، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية ، وذلك بالشروط التي يحددها القانون .


ب - لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.


جـ - يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها .


مادة (18)


الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


مادة (19)


أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .


ب - لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء .


جـ - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية .


د - لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للإغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها .


مادة (20)


أ - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.


ب - العقوبة شخصية.

 
جـ - المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . وفقا للقانون .


د - يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .


هـ - يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته .


و - حق التقاضي مكفول وفقا للقانون .


مادة (21)


تسليم اللاجئين السياسيين محظور .


مادة(22)


حرية الضمير مطلقة ، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد .


مادة(23)


حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .


مادة(24)


حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .


مادة(25)


للمسكن حرمة ، فلا يجوز دخوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


مادة(26)


حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون ، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .


مادة(27)


حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة . وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها .


مادة(28)


أ - للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الإذن أو إخبار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .


ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون ، وعلى أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية وتنافي الأدب .


مادة(29)


لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنيين .


مادة(30)


أ - السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ، والدفاع عنه واجب على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .


ب - الدولة هي وحدها تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ، ولا يولي غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون .


جـ - التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون .


مادة (31)


لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون ، أو بناء عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية .