|
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
مادة (4)
العدل أساس الحكم . والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين ، والحرية والمساواة
والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات
للمجتمع تكفلها الدولة .
مادة (5)
أ - الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها
الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء ،
ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي . كما تعنى الدولة
خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .
ب - تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو
المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة . كما تؤمن لهم خدمات
التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف
والفاقة .
ج - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية .
مادة (6)
تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية ، وتعمل
على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية ، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة
والتقدم .
مادة (7)
أ - ترعي الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات
التعليمية والثقافية للمواطنين . ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل
الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه . ويضع القانون الخطة اللازمة
للقضاء على الأمية .
ب - ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ،
كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية .
جـ - يجوز لأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون .
د - تكفل الدولة لدور العلم حرمتها .
مادة (8)
أ - لكل مواطن الحق في الراعية الصحية ، وتعني الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل
الوقاية والعلاج وإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ب - يجوز للأفراد والهيئات أو مؤسسات أو مستوصفات بناء دور علاج بإشراف من الدولة ،
ووفقا للقانون.
مادة (9)
أ - الملكية ورأس المال والعمل ، وفقا لمبادئ العدالة الإسلام ، مقومات أساسية
لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة
اجتماعية ينظمها القانون .
ب - للأموال العامة حرمة: وحمايتها واجب على كل مواطن .
ج - الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أبنائه من التصرف في ملكه الأول في حدود
القانون ، ولا ينزع عن أبنائه ملكه الأول بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة
في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليه فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
د - المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم
قضائي في الأحوال المبنية بالقانون .
هـ - ينظم القانون ، على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين
ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها .
و - تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين .
ز - تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة
بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوي الفلاح ، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك
الأراضي لصغار المزارعين .
مادة (10)
أ - الاقتصاد النزاهة أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامة التعاون العادل بين
النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة ، وتحقيق
الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
ب - تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية .
مادة (11)
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن
استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة (12)
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة
وتعويض المصابين بأضرار الحرب إنها بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
مادة (13)
أ - العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، ولكل مواطن
الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب .
ب - تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه .
جـ - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة
قومية وبمقابل عادل ، أو تنفيذا لحكم قضائي .
د - ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة
بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (14)
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .
مادة (15)
أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا
للقانون .
ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد
الأدنى اللازم للمعيشة .
مادة (16)
أ - الوظائف العامة خدمة وطنية تنال بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء
وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي
يبنيها القانون .
ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .
|