دستور دولة البحرين

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

 

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع

 

مادة (4)


العدل أساس الحكم . والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة .


مادة (5)

 
أ - الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي . كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .


ب - تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة . كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة .


ج - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية .


مادة (6)


تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية ، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية ، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم .


مادة (7)


أ - ترعي الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين . ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه . ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .


ب - ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية .


جـ - يجوز لأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون .


د - تكفل الدولة لدور العلم حرمتها .


مادة (8)


أ - لكل مواطن الحق في الراعية الصحية ، وتعني الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج وإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .


ب - يجوز للأفراد والهيئات أو مؤسسات أو مستوصفات بناء دور علاج بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون.


مادة (9)


أ - الملكية ورأس المال والعمل ، وفقا لمبادئ العدالة الإسلام ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .


ب - للأموال العامة حرمة: وحمايتها واجب على كل مواطن .


ج - الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أبنائه من التصرف في ملكه الأول في حدود القانون ، ولا ينزع عن أبنائه ملكه الأول بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليه فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .


د - المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبنية بالقانون .


هـ - ينظم القانون ، على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها .

 
و - تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين .


ز - تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوي الفلاح ، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الأراضي لصغار المزارعين .


مادة (10)


أ - الاقتصاد النزاهة أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .


ب - تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية .


مادة (11)


الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .


مادة (12)


تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب إنها بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .


مادة (13)


أ - العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب .


ب - تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه .


جـ - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ، أو تنفيذا لحكم قضائي .


د - ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.


مادة (14)


تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .


مادة (15)


أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون .


ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .


مادة (16)


أ - الوظائف العامة خدمة وطنية تنال بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون .


ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .