دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أحكام إنتقالية

 

أحكام إنتقالية

 

المادة 179

 

تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وإلى غاية انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمّة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.

 

المادة 180

 

ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستور :

 

- يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور،

- يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسـّسات الممثلة فيه. وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،

- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.

 

المادة : 181

 

يجدّد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشّروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.

 

لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة  ست (6) سنوات.

 

المادة 182

 

يصدر رئيس الجمهورية نصّ التّعديل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب، وينفّذ كقانون أساسي للجمهورية.