|
الباب الرّابع
الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري
المادة 174
لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل
الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب
الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال
الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري
الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175
يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل
الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال
الفترة التشريعيّة.
المادة 176
إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ
تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق
الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات
والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي
يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز
ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177
يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان
المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية الذي
يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178
لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ :
1 - الطّابع الجمهوري للدّولة،
2 - النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،
3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4 - العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة،
5 - الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدته.
|