|
الباب الثالث
الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول
الــرّقــابــة
المادة 159
تضطّلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرّقابة
في مدلولها الشعبي.
المادة 160
تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا
عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرّتها لكلّ سنة مالية.
تختتم السنة المالية فيما يخصّ البرلمان،
بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كلّ غرفة من
البرلمان.
المادة 161
يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار
اختصاصاتها، أن تنشئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 162
المؤسـسات الدّستورية وأجهزة الرّقابة
مكلّفة بالتّحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدّستور، وفي ظروف
استخدام الوسائل المادّية والأموال العمومية وتسييرها.
المادة 163
يؤسس مجلس دستوري يكلّف بالسّهر على احترام
الدّستور.
كما يسهر المجلس الدّستوري على صحة عمليات
الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه
العمليات.
المادة 164
يتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة (9) أعضاء :
ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية، واثنان (2)
ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1)
تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة.
بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو
تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة
أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس
الدّستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم
مرة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3)
سنوات.
المادة 165
يفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى
الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في دستورية
المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار
في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس
الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية
بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة
النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في
الفقرة السّابقة.
المادة 166
يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي
الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدّستوري.
المادة 167
يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة،
ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله.
المادة 168
إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستورية
معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقية، فلا يتمّ التّصديق عليها.
المادة 169
إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّاً
تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.
المادة 170
يؤسّس مجلس محاسبة يكلّف بالرّقابة
البعدية لأموال الدّولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه
إلى رئيس الجمهورية.
يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة
ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته.
الفصل الثاني
المـؤسّـسات الاسـتـشـاريّـة
المادة 171
يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى،
يتولّى على الخصوص ما يأتي :
- الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس
الجمهورية.
المادة 172
يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر
(15) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في
مختلف العلوم.
المادة 173
يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس
الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن
الوطني.
يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس
الأعلى للأمن وعمله.
|