دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الباب الثاني

تنظيم السلطات

 

الباب الثاني

تنظيم السلطات

 

الفصل الأول

السلطة التنفيذية

 

المادة 70

 

يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.

 

وهو حامي الدّستور.

 

ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.

 

له أن يخاطب الأمة مباشرة.

 

المادة 71

 

يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.

 

يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين  المعبّر عنها.

 

ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.

 

المادة 72

 

يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.

 

المادة 73

 

لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي :

 

- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،

- يدين بالإسلام،

- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،

- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،

- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

- يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان     مولودا بعد يوليو 1942،

- يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،

 

تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.

 

المادة 74

 

مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات.

 

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.

 

المادة 75 :

 

يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة،خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

 

ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.

 

المادة 76

 

يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي :

 

" بسم الله الرّحمن الرّحيم ،

وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.

واللّه على ما أقول شهيد ".

 

المادة 77

 

يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

 

            1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،

            2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

            3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،

            4 - يرأس مجلس الوزراء،

            5 - يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،

            6 - يوقّع المراسيم الرّئاسية،

            7 - له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،

            8 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

            9 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،

            10 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.

           

المادة 78

 

يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :

 

            1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،

            2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،

            3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،

            4 - رئيس مجلس الدّولة،

            5 - الأمين العام للحكومة،

            6 - محافظ بنك الجزائر،

            7 - القضاة،

            8 - مسؤولو أجهزة الأمن،

            9 - الولاة.

           

ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

 

المادة 79

 

يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعيّنهم.

 

يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.

 

المادة 80

 

يقدّم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

 

ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.

 

يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.

 

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

 

المادة 81

 

يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.

 

يعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

 

المادة 82

 

إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.

 

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

 

المادة 83

 

ينفـّذ رئيس الحكومة وينسّق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

 

المادة 84

 

تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.

 

تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

 

يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.

 

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.

 

لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته.

 

في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.

 

يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

 

المادة 85

 

يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السّلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام             أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية :

 

            1 - يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية،

            2 - يرأس مجلس الحكومة،

            3 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

            4 - يوقّع المراسيم التنفيذية،

            5 - يعيّن في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78  السابقتي الذّكر.

            6 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

           

المادة 86

 

يمكن رئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

 

المادة 87

 

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدّستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

           

كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 و من 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127     و 128 من الدّستور.

 

المادة 88

 

إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن،يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

 

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.

 

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

 

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

 

وتبلّغ فورا  شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

 

يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

 

ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.

 

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب   الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة    وفي المادة 90 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.

 

المادة 89

 

في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له، يستمرّ رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدّولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس             الجمهورية.

 

في هذه الحالة، يمدّد المجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدّة أقصاها ستون (60) يوما.

 

يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.

 

المادة 90

 

لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

 

يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعيّنه رئيس الدّولة.

 

لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174   و 176  و 177 من الدّستور.

 

لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوري والمجلس الأعلى للأمن.

 

المادة 91

 

يقرّر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدّستوري، ويتخذ كل التّـدابير اللاّزمة لاسـتـتـبـاب الوضع.

 

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

 

المادة 92

 

يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

 

المادة 93

 

يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

 

ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس  الوزراء.

 

تخوّل الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدّستورية في الجمهورية.

 

ويجتمع البرلمان وجوبا.

 

تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعلانها.

 

المادة 94

 

يقرّر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

 

المادة 95

 

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

 

ويجتمع البرلمان وجوبا.

 

ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.

 

المادة 96

 

يوقف العمل بالّدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السّلطات.

 

وإذا انتهت المدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

 

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخوّل  رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كل الصّلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.

 

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدّستوري وظائف رئيس الدّولة حسب الشروط المبينة سابقا.

 

المادة 97

 

يوقّع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم.

 

ويتلقى رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.

 

ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

 

الفصل الثاني

السلطة التشريعية

 

المادة 98

 

يمارس السّلطة التشريعية برلمان يتكّون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

 

وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه.

 

المادة 99

 

يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 80  و84 و 133 و 134 من الدّستور.

 

يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور.

 

المادة 100

 

واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستورية، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلعاته.

 

المادة 101

 

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.

 

ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

 

عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس  الشعبي الوطني.

 

يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

 

المادة 102

 

ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس (05) سنوات.

 

تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات.

 

تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات.

 

لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

 

ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري.

 

المادة 103

 

تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.

 

المادة 104

 

إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.

 

المادة 105

 

مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع    بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى.

 

المادة 106

 

كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمته البرلمانية.

 

ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائهما.

 

المادة 107

 

النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته.

 

يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

 

المادة 108

 

يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

 

المادة 109

 

الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.

 

ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ماعبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا  به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

 

المادة 110

 

لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة  بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.

 

المادة 111

 

في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.

 

يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.

 

المادة 112

 

يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.

 

المادة 113

 

تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

 

ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.

 

تطبّق الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة.

 

المادة 114

 

ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

 

ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

 

المادة 115

 

يحدّد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

 

يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

 

يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.

 

المادة 116

 

جلسات البرلمان علانية.

 

وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي يحّددها القانون العضوي.

 

يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.

 

المادة 117

 

يشكّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الدّاخلي.

 

المادة 118

 

يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة  أربعة (04) أشهر على الأقل.

 

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي (3/2)  أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

 

تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.

 

المادة 119

 

لكلّ من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.

 

تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا.

 

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ  برأي  مجلس الدّولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.

 

المادة 120

 

يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.

 

تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.

 

يناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.

 

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف.

 

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.

 

وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

 

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.

 

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.

 

تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور.

 

المادة 121

 

لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيـادة النفـقـات العمـوميـة، إلاّ إذا كـان مـرفـوقـا بـتـدابـيـر تـستهدف الزيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي   على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.

 

المادة 122

 

يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية :

 

            1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين،

            2 - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات،

            3 - شروط استقرار الأشخاص،

            4 - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،

            5 - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،

            6 - القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،

            7 - قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،

            8 - القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،

            9 - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،

            10 - التقـسيم الإقليمي للبلاد،

            11 - المصادقة على المخطط الوطني،

            12 - التصويت على ميزانية الدّولة،

            13 - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد       أساسها ونسبها،

            14 - النظام الجمركي،

            15 - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،

            16 - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،

            17 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،

            18 - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحقّ النقابي،

            19 - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،

            20 - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،

            21 - حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،

            22 - النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية،

            23 - النظام العام للمياه،

            24 - النظام العام للمناجم والمحروقات،

            25 - النظام العقاري،

            26 - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،

            27 - القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلّحة،

            28 - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،

            29 - إنشاء فئات المؤسـسات،

            30 - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّـشريفية.

 

المادة 123

 

إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضوية بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :

 

- تنظيم السلطات العمومية ، وعملها،

- نظام الانتخابات،

- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،

- القانون المتعلق بالإعلام،

- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،

- القانون المتعلق بقوانين المالية،

- القانون المتعلق بالأمن الوطني.

 

تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة.

 

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره.

 

المادة 124

 

لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.

 

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.

 

 تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

 

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدّستور.

 

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

 

المادة 125

 

يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.

 

يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.

 

المادة 126

 

يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه.

 

غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 167 الآتية.

 

المادة 127

 

يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.

 

وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

 

المادة 128

 

يمكن رئيس الجمهورية أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.

 

المادة 129

 

يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة.

 

وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر.

 

المادة 130

 

يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.

 

يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية.

 

المادة 131

 

يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.

 

المادة 132

 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.

 

المادة 133

 

يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.

 

يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

 

المادة 134

 

يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى أيّ عضو في الحكومة.

 

ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

 

وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.

 

إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

 

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

 

المادة 135

 

يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤولية الحكومة.

 

ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل.

 

المادة 136

 

تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.

 

ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.

 

المادة 137

 

إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.

 

الفصل الثالث

السّلطة القضائية

 

المادة 138

 

السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.

 

المادة 139

 

تحمي السّلطة القضائية المجتمع والحرّيات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

 

المادة 140

 

أساس القضاء مبادئ الـشّـرعيّة والمساواة.

 

الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.

 

المادة 141

 

يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.

 

المادة 142

 

تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشّرعيّة والشّخصيّة.

 

المادة 143

 

ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإدارية.

 

المادة 144

 

تعلّل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.

 

المادة 145

 

على كلّ أجهزة الدّولة المختصة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

 

المادة 146

 

يختصّ القضاء بإصدار الأحكام.

 

ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون.

 

المادة 147

 

لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.

 

المادة 148

 

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو تمسّ نزاهة حكمه.

 

المادة 149

 

القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 150

 

يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر من القاضي.

 

المادة 151

 

الحقّ في الدّفاع معترف به.

 

الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية.

 

المادة 152

 

تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.

 

يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

 

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.

 

تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة.

 

المادة 153

 

يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

 

المادة 154

 

يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

 

المادة 155

 

يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط التي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي.

 

ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

 

المادة 156

 

يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهورية حقّ العفو.

 

المادة 157

 

يحدّد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

 

المادة 158

 

تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.

 

يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة.