دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الباب السادس

حول المجلس الدستوري

 

المادة81

يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء، فترة انتدابهم تسع(9) سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم تجديد ثلث(1/3) اعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.

يعين رئيس الجمهورية (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية إثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحد(1).

لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين(35)سنة.

لا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية ، كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

 

المادة82

وظائف اعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى.

 

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية، وينظر في الدعاوي ويعلن نتائج الإقتراع.

 

المادة84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

 

المادة85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء ويعلن نتائجها.

 

المادة86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث(1/3) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.

وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الإستعجال تخفض هذه المدة الى ثمانية(8) أيام

وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الإصدار.

 

المادة87

لا يصدر او ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.

تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشئ المقضى به.

لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية.

 

المادة88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزعات اليه.