|
المادة 111
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في
بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر
الحكومة من الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ
في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية
وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112
- يقدم مشروع قانون
الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل
للنظر فيه وفق احكام الدستور.
- يقترع على الموازنة
العامة فصلا فصلا.
- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم
النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون.
- لمجلس الامة عند المناقشة
في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من
النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك
النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد
انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
- لا يقبل اثناء المناقشة في
الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل
الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية
النافذةالمفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
- يصدق على واردات الدولة
ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص
القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.
المادة 113
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة
قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من
موازنة السنة السابقة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380
تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة
من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات
الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض
مهما كان نوعه الا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في
قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار
المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
المادة 118
لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم
في غير الاحوال المبينة في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد
الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
- يقدم ديوان المحاسبة الى
مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة
والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه
ذلك.
- ينص القانون على حصانة
رئيس ديوان المحاسبة.
|