|
المادة 78
معاهدات السلم والإتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعى وتلك المتعلقة بحدود الدولة ، كلها لا يمكن الصديق عليها إلا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها او الموافقة عليها فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رض الشعب الذى يدلي برأيه عن طريق الإستفتاء.
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية(2) من هذا الدستور المطلوبة هي اربع اخماس(4/5)الأصوات المعبر عنها.
المادة 79
إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث(1/3) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.
المادة80
للمعاهدات او الإتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الإتفاقية.
|