|
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم
لغير القانون .
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية
ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :-
1 المحاكم النظامية .
2 المحاكم الدينية .
3 المحاكم الخاصة .
المادة 100
تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها
واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل
عليا .
المادة 101
1 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2 جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو
محافظة على الآداب .
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة
الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية
والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد
التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا
الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5
/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 103
1 تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام
القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو
في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد
أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396
تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2 مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص
المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :
- المحاكم الشرعية .
- مجالس الطوائف الدينية
الأخرى .
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق
قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
- مسائل الأحوال الشخصية
للمسلمين .
- قضايا الدية إذا كان
الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في
ذلك للمحاكم الشرعية.
- الامور المختصة بالاوقاف
الاسلامية.
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام
الشرع الشريف.
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف
الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف
الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة
الاردنية الهاشمية.
المادة 109
- تتألف مجالس الطوائف
الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات
المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة
ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية
للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
- تعين في القوانين
المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام لقوانين الخاصة
بها.
|