|
المادة56
إقرار القانون من اختصاص البرلمان.
المادة57
تدخل في مجال القانون:
- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لا سيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع على المواطنين في أنفسهم وأموالهم.
- الجنسية، حالة الأشخاص وأهليتهم، الزواج، الطلاق والميراث.
- شروط إقامة الأشخاص ووضعية الاجانب.
- تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التى تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل، إنشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
- الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ.
- النظام الجمركي، نظام اصدار العملة، نظام المصاريف والقرض والتأمين.
- نظام الإنتخابات والتقسيم الإقليمي للبلاد.
- نظام الملكية والحقوق العينية والإلتزامات المدنية والتجارية.
- النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة.
- حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه.
- القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة.
- القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابى وقانون العمل والضمان الإجتماعي.
- التنظيم العام للإدارة.
- التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها.
- الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع.
- إنشاء فئات المؤسسات العمومية.
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية.
- تأميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الي القطاع الخاص.
- القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني.
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
- تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الإقتصادي والإجتماعي للدولة.
ولقانون نظامي أن يوضح ويكمل أحكام هذه المادة.
المادة58
يرخص البرلمان في اعلان الحرب.
المادة59
المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية.
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التى اتخذت بشأن هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
المادة 60
للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها ان تستأذن البرلمان في اصدار أمر قانوني خلال أجل مسمي يقضي باتخاذ إجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذى يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذى يحدده قانون التأهيل.
وبإنقضاء الاجل المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء الأجل المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التأهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.
المادة61
مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى إحدى الغرفتين تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية.
المادة62
للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعديل.
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او إحداث نفقات عمومية او تضخمها إلا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59
او تنفي تفويضا بمقتضي المادة 60
من هذا الدستور.
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين، اصبح لرئيس الجمهورية آنذاك ان يلجأ الى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية(8) ايام.
المادة63
يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل اليها، النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي أحيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى، تداول حول النص المحال اليها.
المادة 64
تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي أحيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.
المشاريع والإقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس(5)لجان.
المادة 65
للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل اللجنة.
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي أحيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها.
المادة66
تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق.
وفي حالة خلال وحينما تعلن الحكومة الإستعجال فإن المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه وفي هذه الحالة لا يقبل أي تعديل.
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه.
للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر.
المادة67
القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية
لا يقدم المشروع او الإقتراح الى مداولة او تصويت أول غرفة أحيل اليها إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر(15) يوما يعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة66 ، إلا انه في غيار الإتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها.
لا تصدر القوانين النظامية أى بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.
المادة68
يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية.
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر.
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد مشروع خلال ثلاثين(30)يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر(15) يوما ويلجأ هنا الى الإجراءات الواردة في المادة 66
من هذا الدستور.
إذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوما(15)مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.
وعلى الجمعية الوطنية ان تبت في ثمانية أيام، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس ايردادات السنة المنصرمة.
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.
ويتلقى في نهاية كل ستة(6)أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة(6)المنصرمة وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون.
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.
المادة69
تتصدر جدولا أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها، وذلك وفق الأسبقية وحسب الترتيب الذى تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع بالأسبقية وبالترتيب الذى تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالأسبقية وبالترتيب الذى تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالأسبقية لأسئلة اعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.
المادة 70
يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية(8) أيام على الأقل وثلاثين(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها اليه من طرف البرلمان.
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 71
الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين 30 يوما.
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة ، وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الإستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
المادة 72
تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها.
المادة73
يقدم الوزير الأول سنويا، في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.
المادة 74
يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الإقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة ، ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب ان يحمل بالصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه.
لا يقع التصويت إلا بعد ثمان وأربعين(48) ساعة من ايداع مسألة الثقة او ملتمس الرقابة.
المادة75
يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الإستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان إلا باغلبية نواب الجمعية الوطنية ، وتحسب فقط الأصوات المناوئة او الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين
وإذا رفض ملتمس ، رقابة ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسه عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية.
للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص.
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين(24) ساعة اللاحقة ، طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة.
للوزير الأول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام.
المادة76
يؤجل عند الإقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة(75) من هذا الدستور.
المادة77
إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من ستة وثلاثين(36) شهرا على اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة ، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الأخيرة.
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين(40) يوما.
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3)
أسابيع بعد انتخابها.
|