دستور دولة الكويت

الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 

مادة 174

للامير وثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه ، أو باضافة احكام جديده اليه .

فاذا وافق الامير واغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس الامة على مبدأ التنقيح وموضوعه ، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك الا بعد تصديق الامير عليه واصداره ، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور .

واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ او من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض .

ولا يجوز اقتراح تغديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .

 

مادة 175

الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة .

 

مادة 176

صلاحيات الامير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه .

 

مادة 177

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من نعاهدات واتفاقات .

 

مادة 178

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز مد هذا الميعاد او قصره بنص خاص في القانون .

 

مادة 179

لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز ، في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة .

 

مادة 180

كل ما قررته القوانين والوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا مالم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بها الدستور ، ويشترط الا يتعارض مع نص من نصوصه .

 

مادة 181

لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه .

 

مادة 182

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الامة ، على الا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963 .

 

مادة 183

يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر اعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور الى تاريخ اجتماع مجلس الامة .