دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الباب الثالث

حول السلطة التشريعية

 

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية.

 

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

 

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس(6) سنوات بالإقتراع غير المباشر ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث(1/3) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين.

يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين(25) سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين(35) سنة.

 

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الإنتخاب كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.

كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التجديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

 

المادة49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم.

 

المادة50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلى به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.

كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ماعدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمى اليها.

لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى فى حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشأنه.

 

المادة 51

كل انتداب إلزامي باطل حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان.

للقانون النظامي ان يسمح استثناء- بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد ان يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة .

وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج أماكن الإجتماعات، ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.

جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية، وينشر محضر مداولاتهما في الجريدة الرسمية.

لكل غرفة ان تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة او بطلب ربع(1/4) اعضائها الحاضرين.

 

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين(2)عاديتين كل سنة، افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين(2).

 

المادة53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا(1) واحدا.

تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

 

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والإستعانة بمفوضين للحكومة.

 

المادة55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية.

ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.