|
أ- المجلس الأعلى
المادة 80
يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس
النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو
باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة
وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات
لديه بموجب قانون خاص.
ب- في المالية
المادة 81
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية
إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.
المادة 82
لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات
الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.
المادة 84
ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو
الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية
المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير
انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها
إحداث نفقات جديدة.
المادة 85
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على
قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في
الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب
أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
المادة 86
إذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين
لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي
يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد
الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا،
يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به
إلى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا
كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس
والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساسا ويضاف إليها ما
فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة
وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.
المادة 87
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها
قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان
المحاسبات.
المادة 88
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.
المادة 89
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو
مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.
|