دستور دولة الكويت

الباب الرابع

السلطات

 

الفصل الاول - احكام عامة

 

مادة 50

يقوم النظام على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .

 

مادة 51

السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور .

 

مادة 52

السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور .

 

مادة 53

السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير ، في حدود الدستور .

 

الفصل الثاني - رئيس الدولة

 

مادة 54

الامير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس .

 

مادة 55

يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه .

 

مادة 56

يعين الامير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ، ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة .

 

مادة 57

يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة .

 

مادة 58

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة ، كما يسال كل وزير امامه عن اعمال وزارته .

 

مادة 59

يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية .

 

مادة 60

يؤدي الامير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين الاتية : " اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه " .

 

مادة 61

يعين الامير ، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بامر اميري ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها .

 

مادة 62

يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير .

 

مادة 63

يؤدي نائب الامير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة ، اليمين المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة بعبارة ، " وان اكون مخلصا للامير ".

وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذكورة امام الامير .

 

مادة 64

تسرى بالنسبة لنائب الامير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .

 

مادة 65

للامير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها واصدارها ، ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام في حالة الاستعجال بقرار من مجلس الامة باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم .

ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار .

ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.

 

مادة 66

يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ، فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه .

 

مادة 67

الامير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون .

 

مادة 68

يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم ، اما الحرب الهجومية فمحرمة .

 

مادة 69

يعلن الامير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون وبالجراءات المنصوص عليها فيه ، ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي ، واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له .

ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهـــم .

وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة ، بالشروط السابقة ، كل ثلاثة اشهــــر .

 

مادة 70

يبرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .

على ان معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة ، والاقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون . ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

 

مادة 71

اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التاخير ، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية .

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، اذا كان المجلس قائما ، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر .

 

مادة 72

يضع الامير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .

 

مادة 73

يضع الامير ، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة اترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

 

مادة 74

يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية ، ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه .

 

مادة 75

للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها ، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .

 

مادة 76

يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون .

 

مادة 77

تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون .

 

مادة 78

عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه

 

الفصل الثالث - السلطة التشريعية

 

مادة 79

لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير .

 

مادة 80

يتالف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب .

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .

 

مادة 81

تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .

 

مادة 82

يشترط في عضو مجلس الامة :

أ) ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون .

ب) ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .

ج) ان لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .

د) ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

 

مادة 83

مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 . والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم .

ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانون .

 

مادة 84

اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته ، لاي سبب من الاسباب ، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .

واذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل .

 

مادة 85

لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .

 

مادة 86

يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة .

 

مادة 87

استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة .

واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .

 

مادة 88

يدعى مجلس الامة ، بمرسوم ، لاجتماع غير عادي اذا راى الامير ضرورة لذلك ، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس .

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعى من اجلها الا بموافقة الوزارة .

 

مادة 89

يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية .

 

مادة 90

كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه .

 

مادة 91

قبل ان يتولى عضو مجلس الامة اعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية :

" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير ، وان احترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق " .

 

مادة 92

يختار مجلس الامة في اول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه ، واذا خلا مكان اي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .

ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات ، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة . ويراس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا .

 

مادة 93

يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه .

 

مادة 94

جلسات مجلس الامة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء ، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .

 

مادة 95

يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية .

 

مادة 96

مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .

 

مادة 97

يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيه اغلبية خاصة .

وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا .

 

مادة 98

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة ، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .

 

مادة 99

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة .

 

مادة 100

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم .

ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .

وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس .

 

مادة 101

كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة زيقدم استقالته فورا . ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه .

ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .

 

مادة 102

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الامة ، موضوع الثقة به . ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الامر الى رئيس الدولة ، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، او ان يحل مجلس الامة .

وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة .

 

مادة 103

اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه .

 

مادة 104

يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد .

وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء .

 

مادة 105

يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه ، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الامير .

 

مادة 106

للامير ان يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد .

 

مادة 107

للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى .

واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل .

فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى الى ان ينتخب المجلس الجديد .

 

مادة 108

عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه .

 

مادة 109

لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين .

وكل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .

 

مادة 110

عضو مجلس الامة حرفيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال .

 

مادة 111

لايجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق ، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه ، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .

 

مادة 112

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي في صدده ، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة .

 

مادة 113

لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك ، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .

 

مادة 114

يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .

 

مادة 115

يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس ، وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشان بالنتيجة .

ولا يجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل غي عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية .

 

مادة 116

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او ينيبوهم عنهم . وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته ، ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائهـــا .

 

مادة 117

يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع .

 

مادة 118

حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه ، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بامر رئيس المجلس .

ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه .

 

مادة 119

تعين بقانون مكافأت رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي .

 

مادة 120

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور ، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافآت العضوية ومرتبات الوظيفة .

ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى .

 

مادة 121

لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة .

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .<