|
أ- انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 73
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر
يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس
لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.
المادة 74
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف
يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب
منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ
من الأعمال الانتخابية.
المادة 75
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية
ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.
ب- في تعديل الدستور
المادة 76
يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع
القانون إلى مجلس النواب.
المادة 77
يمكن أيضا إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على
الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن
يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا
بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة،
فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالبا إليها أن تضع مشروع قانون في
شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع
مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربع اشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد
القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاث أرباع مجموع
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة
المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة
اشهر، ف
إذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع
التعديل في مدة أربعة اشهر.
ت- في أعمال مجلس النواب
المادة 78
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى
التصويت عليه قبل أي عمل آخر على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على
المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.
المادة 79
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت
عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب أن
يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط
نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة
للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة
أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضا.
|