|
مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا
يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون
.
مادة 28
لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت
او منعه من العودة اليها .
مادة 29
الناس سواسية في الكرامة
الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا
تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .
مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة .
مادة 31
لا يجوز القبض على اي انسان او
حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة
او التنقل الا وفق احكام القانون .
مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على
قانون ، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .
مادة 33
العقوبة شخصية .
مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في
محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق
الدفاع .
ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او
معنويا .
مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة
حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ،
على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب .
مادة 36
حرية الراي والبحث العلمي
مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ، وذلك وفقا للشروط
والاوضاع التي يبينها القانون .
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر
مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .
مادة 38
للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير
اذن اهلها ، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية
والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة
الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات
المنصوص عليها
فيه .
مادة 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله
الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب ، والتعليم
الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون .
ويضع القانون الخطةاللازمة
للقضاء على الامية .
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب
البدني والخلقي والعقلي .
مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي
اختيار نوعه .
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه
الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره
للمواطنين وعلى عدالة شروطه .
مادة 42
لا يجوز فرض عمل اجباري على احد
الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .
مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات
على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز
اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة
.
مادة 44
للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن
او اخطار سابق ، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور
اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، على
ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب .
مادة 45
لكل فرد ان يخاطب السلطات
العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا الهيئات النظامية والاشخاص
المعنوية .
مادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، واداء
الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون
.
مادة 48
إداء الضرائب والتكاليف العامة
واجب وفقا للقانون .
وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة
من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم
للمعيشة.
مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الاداب
العامة واجب على جميع سكان الكويت
|