|
مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات
المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين
.
مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع
وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .
مادة 9
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين
، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي
اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة النشىء وتحميه من
الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين
في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي
والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
مادة 12
تصون الدولة التراث الاسلامي
والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .
مادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ،
تكفله الدولة وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة العلوم والاداب
والفنون وتشجع البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة
وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .
مادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات
اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا
حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
مادة 17
للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب
على كل مواطن .
مادة 18
الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من
التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن
احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية
المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه
عنه تعويضا عادلا .
والميرات حق تحكمكه الشريعة
الاسلامية .
مادة 19
المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا
تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال
المبينة بالقانون .
مادة 20
الاقتصاد الوطني اساسه العدالة
الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه
الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق
الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة
ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ،
بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة 22
ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع
مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك
العقارات بمستاجريها .
مادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار ،
وتشرف على تنظيم الائتمان .
مادة 24
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب
والتكاليف العامة .
مادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في
تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية
واجباتهم العسكرية .
مادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط
بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم
المصلحة العامة.
|