|
أمر قانوني رقم 022 - 91 يتضمن دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية
إن رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الإستفتاء بتاريخ 12
يوليو1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديبــاجة
يعلن الشعب الموريتانى اتكالا منه على الله العلي القدير ، تصميمه على ضمان حوزة أراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية السهر على حرية تقدمه السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
كما يعلن ، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري،تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10
ديسمبر1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28
يوليو 1987وفي
الإتفاقيات الدولية التى وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون ، وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم،يحترم أحكام الدين الإسلامي المصدر الوحيد للقانون ، ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث ، يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق والمبادئ التالية:
- حق المساواة
- الحريات والحقوق الأساسية للإنسان
- حق الملكية
- الحريات السياسية والحريات النقابية
- الحقوق الإقتصادية والإجتماعية
- الحقوق المتعلقة بالأسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط
مع الشعوب الشقيقة فإن الشعب
الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي
يعلن تصميمه على السعي من
أجل تحقيق وحدة المغرب العربي
الكبير والأمة العربية وافريقيا
ومن أجل السلم في العالم.
|