|
المجلس الأعلى للحسابات
الفصل السادس والتسعون
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة
الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل
ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير
شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات
المذكورة.
الفصل السابع والتسعون
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته
للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي
يقوم بها.
الفصل الثامن والتسعون
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات
الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل التاسع والتسعون
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية
للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
|