دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الباب الثامن

حول محكمة العدل السامية

 

المادة92

تنشأ محكمة عدل سامية.

وتتشكل من أعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي للغرفتين وتنتخب رئيس من بين أعضائها.

يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.

 

المادة93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله اثناء ممارسة سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى.

لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الإقتراع العلنى وبالإغلبية المطلقة لأعضائهما.

وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفى الحالات المحدد في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.