الجمعة, 03 أيلول 2010

أرسل دراسةً

إحصائيات

الصفحة الرئيسة

جديد الدراسات

الصفحة الرئيسة / أمان

بحث عن دراسة

 
 الأقسام
أبحاث
أوراق عمل
حلقات تلفزيونية
دراسات
محاضرات

 دراسات

7- 2004 - 09: 1
الحقوق والحريات في الدول العربية.. تحليل قانوني مقارن    

الدكتور قائد محمد طربوش/ عميد كلية الحقوق جامعة تعز

** مقدمة

مر التشريع الدستوري العربي بمراحل دستورية عربية لم تقضي بالحقوق والحريات في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وانتقل التشريع الدستوري العربي إلى التي قررت الحقوق والحريات في عهد النهضة في اليمن لعام 1948م ودساتير العالم.

تطورت مسيرة التشريع الدستوري لعامي 1989م و1996م ومشروع دستور ال الحرب العالمية الثانية مثل دساتير فرنسا لعام 1946م وإيطاليا 1947م وألمانيا لعام 1949م المعدل عام 1965م.

وبالمقابل اقتربت أو أعلنت ط 1963م و1976م ودستور ج.ي.د.ش لعامي 1970م و1978م حيث حدث الثائر لبعض المبادئ الدستورية اليوغسلافية والألمانية الديمقراطية بعد قيام الأنظمة الاشتراكية السابقة في أوروبا الشرقية.

وقد أدى هذا الإنقسام إلى تباين البنية الفنية للأحكام الدستورية العربية التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية بالشكل الذي بيناه في الجزء الزول من هذا البحث (2).

تحتوي هذه المقارنات الدستورية لأحكام أكثر من 72 وثيقة دستورية عربية وما يربوا على مائة وثيقة أجنبية في الفترة الممتدة من بداية التشريع الدستوري العربي في القرن التاسع عشر وحتى تعديل دستور الجمهورية اليمنية بالاستفتاء عليه في 20 / 2 / 2001م .

وتجدر الإشارة قبل الإنتقال في موضوع الحقوق والحريات في الدول العربية إلى أننا قد رتبنا هذا الكتاب في فقرات بقدم تسلسل هذه الحقوق في الأحكام الدستورية العربية من حيث تواريخ صدورها في المراحل المختلفة من جهة وأهمية الفقرات الخاصة بهذه الحقوق من جهة أخرى.

** الحقوق والحريات

سبق القول بأن الوثائق الدستورية المبكرة لم الحديثة القائمة على الأسس الدستورية الدي التي تلتزم بها هيئات الدولة وقيام الانتخابات الحرة للسلطة التشريعية والهيئات المحلية وتطبيق مبدأ المساواة القانونية للمواطنين والمبادئ الأخرى التي سنوردها هنا حسب الترتيب .

1- مساواة المواطنين أمام القانون في التشريع الدستوري العربي

يقصد بمساواة المواطنين أمام القانون أن لا يتميز المواطن عن غيره أمام القانون بأي حق من الحقوق لا يتمتع بها مواطن آخر في إطار المواطنة المشتركة.

نصت أحكام (62) دستور عربي على مساواة المواطنين أمام القانون من حيث المبدأ غير أنها قد تغايرت في تلك الأحكام بالشكل التالي: اكتفت أحكام مجموعة من الدساتير ال القائل بأن « مواطني الدولة المعينة كما سبق القول م 7) وكان الدستور التونسي لعام 1959م من الأ 1970م قد أضافت إلى النص العام المذكور أعلاه ج المغاربة سواء أمام القانون في دساتير 1962م (ف7) و 1962 (ف5) و 1970م (ق5) و 1972م (ق5) و 19892م (ق5)ü و 1996م (ق5) .

وأضافت أحكام دساتير سوريا أمام القانون في الحقوق والواجبات شأنها شأ والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة بدساتير أجنبية نجد أنه قد أوجزت مجموعة أمام قانون الدولة في دستور إيران لعام 1906م (م8) قانون الدولة في حقوقهم وواجباتهم (م13 أمام القانون ( م3 من دستور 1952م و م4 من دستور 1975م .

أما دستور هندوراس لعام 1936م فقد أضاف أو تمييز ( م2) .

لم ينحصر الأمر على الأحكام الدست دستور براجوي لعام 1940م : فقد أضاف إلى مساواة المواطنين العامة الترشيح والعمل والتجارة في قراره بأنه لكل السكان الحق في الانتخاب والترشيح والتجارة والعمل .. الخ (م19).

وتكاد تكون الأحكام الدستوري الأجنب الأشخاص الذين يولدون في الولايات المتحدة يصب بدون تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً ولا يحق لها أن تحرم أحد خاضعاً لسلطاتها من المساواة في الحماية أمام القوانين.

وقد سارت مجموعة من الدساتير الأجنبية المادة 20 منه على أن جميع الناس أحرا وارتيريا لعام 1952م (م22ق2)، الذين قررا أن 1953م ، الذي نص على مساواة الفنزوليين أمام القانون ( الرقم8) .

وإذا كانت أحكام دستور فنزويلا بهذا إلى الخير والسعادة ( الرقم1)، عنصرية في الدولة واليورنديون متساوون أم دساتير الصين الشعبية للأعوام 1954م و 1975م و1982م .

فجميع مواطني جمهور العدوان واجب هام على كل مواطن الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين وهم ملزمون في نفس الوقت بتنفيذ الواجبات التي نص عليها الدستور والقوانين (م33) ü .

2- وقضت أحكام مجموعة دستورية سائر أهل المملكة على اختلاف الأديان بين يد 1923م أن المصريين لدى القانون سواء وهم متسا دستوري مصر لعامي 1923م (م3) و1930م (م3) . العقيدة في دساتير مصر للأعوام 1956م (م31) بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين (م12ق1)، في العرق والدين واللغة في دستور 1928م (م5) والأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز في الحقوق والواجبات بينهم وإن اختلفوا في الأصل أو اللغة أو الدين في دستوري 1947م ( الرقم 6) و1952م ( الرقـــم 6 ).

وأضافت دساتير عربية أخرى إلى ما تقدم المر في دستوري ليبيا لعام 1951م (م11) 1963م [م11) وأضاف دستور دولة الإمارات العربية المتحدة العدالة وتوفير الأمن حيث نص على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بين مواطن الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي (م25).

وقد كان تقرير المساواة في الحقوق و دسايتر سوريا لعام 1930م (م6) والقانون الأساسي لحكومة اللاذقية لعام 1930م (م1) والقانون الأساسي لحكومة جبل الدروز لنفس العام (م1).

وأضافت دساتير عربية أخرى المساواة في الكرامة وقد توسعت نصوص النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان لعام 1996م فشملت مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب والمركز الاجتماعي (م17) .

ونظراً لوجود أكثر من قومية في العراق فقد اللغة أو الدين أو العقيدة (م9) وقد أضاف دستو ومشروع دستور 1989م (م38) بالنص على أ الدين .

لم ينحصر الأمر على ما تقدم فقط يختص بقبوله أو مزاولته أي وظيفة أو حرفة أو القضاء والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة لا يتمايزون بالمال.

وقررت الدساتير الجزائرية المساوا يعود بسبب إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط آخر شخصي اجتماعي في دستوري 1989م (م28 / و1996م ) (م29) .

وانتمت أحكام دستوري ج.ي.د المساواة عن طريق إيجاد فرص سياسي اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة (م27).

أما دستور مستعمرة عدن لعام 1962م فقد ومراعاة المصلحة العامة ... الخ.

وقد نصت أحكام دساتير أجنبية على المساواة أمام القانون بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو القومية .. الخ من حيث المبدأ غير أنها قد تغايرت في تفاصيل أحكامها بالشكل التالي: نصت أحكام الدستور الياباني لعام 1963م على أن 1947م أن يتساوى المواطنون في المنزلة الهايتيين متساوون أمام القانون بصرف الن الهندي لعام 1949م على مساواة المواطنيين الهنود بصرف النظر عن الدين والأصل الاجتماعي والقومي ... الخ في المواد ( 5 - 23 ).

لقد انتشرت النصوص الدستورية الخاصة بمساواة الفرد في النادر، وعلى هذا الأساس فإن كثيراً من الدساتي حدود القانون بصرف النظر عن الجنس أ هذاالنص في ديباجة الدستور الذي لم أيضاً ) وهو ما يفهم منهما عدم التمييز في تكافؤ الفرص لتنمية إمكانياته وشخصيته تن توجوا لعام 1963م (م6) وهو نفس الحكم الذي دسايتر أجنبية أخرى على تحريم التمييز هذا . فالأفراد جميعاً لدى القانون سواء -2- الرجال والنساء متساوون في الحقوق -3- لا يجوز تمييز شخص بسبب الجنس أو النسب أو العنصر أو اللغة أو الوطن أو العقيدة أو بسبب آرائه الدينية أو السياسية.

في دستور ألمانيا الإتحادية لعام 1949م المعدل ع أو طبقة ما (م12) لم ينحصر الأمر في عدم ذكر القومية مواطني.

وقرر دستور زامبيا لعام 1964م ع مجموعة من دساتير البلدان الأفريقية والسكن أو القرابة أو الاعتقاد السياسي ول الأخيرين قد تطابقت مع دستور نيجيريا في النص باستثناء ذكر القبيلة.

ولم تشر إلى التمييز الديني أحكام الدستور الإيراني لعام 1979م في نصها على المساواة القانونية للمواطنين إذ اكتفت المادة (19) بالنص على أن أفراد الشعب الإيراني متساوون في الحقوق من أية قومية أو عشيرة كانوا وأن اللون والعنصر واللغة وما شابه ذلك (م19). و

تكاد تكون أحكام دستور روسيا الاتحادية الدين أو الأصل زو المكانة .. الخ (م19).

ومثلما قررت مجموعة من الأحكام للأعوام 1964م أو 1969م و1973م والسودا القائد ابتدأ دستور روسيا الاتحادية لعام 1918م بالنص على ذلك طبقاً للمادة 22، التي قررت أن تعترف جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية بالحقوق المتساوية للمواطنين بصرف النظر عن الجنس أو القومية أو الانتماء.

كما تعترف بمساواة المواطنين في ال بالنص على أن مواطني الاتحاد السوفيتي متساوون أمام القانون بصرف النظر عن المنشأ والوضع الاجتماعي والمادي والإنتماء العرقي والقومي والجنسي أو التعليم أو اللغة والموقف من الدين ونوع العمل وطابعه ومكان الإقامة وغير ذلك من الإعتبارات.

والمساواة بين مواطني الاتحاد السوفياتي الدين أو الجنس أو اللغة أو التعليم أو المركز أو العقيدة في جميع ميادين الحياة العامة والسياسي بعض المبادئ الجديدة لعدم التمييز مثل القومية 1960م كما يلي: المواطنون جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات والمساواة بين المواطنين جميعاً مكفولة دون اعتبار للجنس أو الأصل ... الخ.

واتفقت أحكام دستور ألبانيا لعام 19 بسبب الأصل أو الملكية أو الحالة الاجتماعية المادي (م40) .

واقتربت أحكام دستور بلغاريا لعام الجنس أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو المادي وتضمن الدولة مساوات المواطنين بإنشاء ظروف وإمكانيات لاستخدام حقوقهم وتنفيذ واجباتهم.

واقترب من هذا النص الحكم المتعلق ب (م20) وهي أحكام سبق أن قرر قسماً كبير المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو العرق أ المنشأ القومي أو الأصل ويعاقب القانون على هذا التمييز (م41) .

لم ينحصر الأمر على دساتير البلدان الاشت العقيدة أو الوضع الاجتماعي أو الجنس في دستور بورما لعام 1974م (م22) .

وقضى دستور الصومال لعام 1979م بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات أمام القانون فلا فرق بينهم من حيث الجنس ذكراً وأنثى أو الدين أو المولد أو اللغة (م6).

وبالمقابل أضاف دستور أثيوبيا لعام 197 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (م31).

أما دستور فيتنام وعليه فإن مساواة المواطنين أمام القان التعددية السياسية .

وبالمقابل فإن مساواة المواطنين أمام القانون في بتحقيق المجالات الديمقراطية الأخرى التي تندرج فيها حرية الأحزاب وحرية الرأي والصحافة.0الخ.

2- الجنسية ( المواطنة ) في التشريع الدستوري العربي

الجنسية: هي رابطة سياسية وقانونية تفيد إنتماء الفرد إلى شعب الدولة بوصفه عنصراً من العناصر المكونة لها عند جانب من الفقه (1) ويرى فقهاء آخرون أن الجنسية هي نظام قانوني يكفل التوزيع الدولي للأفراد في مختلف دول العالم، وعلى هذا الأساس يحدد عنصر الشعب من كل دولة وفقاً لقانون جنسيتها.

وتنعكس آثار هذا التوزيع الدولي على الحياة القانونية للفرد فتمس قدرته على كسب الحقوق وتحدد مركزه القانوني في علاقته بالدولة التي ينتمي إليها وسائر الدول الأخرى، وعليه تكون التبعية قانونية وسياسية تحددها الدولة ويكتسب الفرد بموجبها الصفة الوطنية في هذه الدولة (2).

وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف المواطنة وفقاً اعتمد المفهوم الحديث على الإندماج بالمجتمع الق المواطنة ) بالقواعد القانونية الحديثة بما تنطوي عليه هذه الجنسية من كل دولة على مركز خاص لا يكتسبها بصورة تلقائية كل الأشخاص الذين قد يحدث أن يوجدوا داخل حدود الدولة، إذ يتمتع مواطن الدولة بامتيازين رئيسين:

1- أهلية المواطن التي تحدده الدولة ببلوغه سن الرشد ويترتب على هذه الأهلية مساهمته في العمليات لاتي تحدد سياسة الدولة عن طريق عدد من الوسائل مثل حق التصويت في الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة.

2- حق المواطن في أن تقوم دولته في الداخل والخارج بحمايته وحماية ممتلكاتـــه.

ومقابل الامتيازين المذكورين الذي يتمتع بهما المواطن يتحمل واجب يلزم فيه مواطن الدولة بالقيام بالواجبات مثل أداء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب، وأن يضع مصلحة دولته فوق مصلحة أي دولة أخرى.

وتقوم الجنسية على قواعد وشروط عدة منها الجنسية بالدم القائمة على أساس تبعية جنسية الأبوين أو أحدهما مولد الإنسان في حيز سيادة الدولة.

وتتخذ وإلى جانب المبدأين السابقين تكتسب الجنسية بالمواطنة في الدول التي استلهمت أنظمتها القانونية السواء مرتبطة بالأرض من الناحية القانونية، فالشخص الأنجلوسكسوني (1) .

ويعد هذا التعريف الموجز للجنسية وطرق اكتسابها ماهي الأحكام الدستورية العربية والأجنبية بصدد الجنسية؛ انقسمت الأحكام الدستورية العربية والأجنبية إلى ثلاث مجموعات بشأن الجنسية:

1- نصت أحكام مجموعة دستورية عربية على الجنسية وإمكانية سحبها من مواطن الدولة وفقاً للقانون.

2- منعت أحكام مجموعة أخرى من الدساتير العربية سحب الجنسية من المواطن الأصلي للدولة.

3- صمتت مجموعة ثالثة من الدساتير العربية عن النص على الجنسية.

تغايرت أحكام مجموعة الدساتير العربية التي قررت الجنسية وإمكانية سبحها من المواطن وفقاً للقانون في تفاصيل أحكامها ما يلي: أوجزت أحكام مجموعة دستوري 1958م (م8) و1964م (م85) و1970م(م6) ومشروع دستور العراق لعام 1989م (م13) ودستور السودان لعام 1973م (م11).

وبالمقابل قررت أحكام مجموعة دستورية عربية أخرى أن تعين الجنسية وتكتسب وتفقد وفقاً لأحكام قانون خاص كما هي الحال في دستور العراق لعام 1925م (م5) وشرق الأردن لعام 1928م(م ).

وينتمي دستور لبنان لعام 1926م إلى هذه المجموعة حين قضى بأن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفضها وفقدانها تحدد بقانون (م6).

ولم ينحصر الأمر على ما تقدم فقط، لعام 1930م في النص على أن شروط الحصول على الجنسية السورية وفقدانها محدد في القانون (م5).

وتغايرت الأحكام الدستور للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني الأقطار في الوطن العربي في دساتير سوريا للأعوام 1950م (م31 ق1) و1953م ( م1 ق1 ) و1962م (م31 ق1 ) و1969م (م21) و1973م (م43 ).

وتركت الأحكام الدستورية الإتحادية العربي التي تلت تلك المادة في الدستورين قد نصت على من هو الليبي في نفس الوقت.

وقضى دستور ج.ع.م لعام 1958م بأن الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية أو يستحق أي منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سوريا ومصر عند العمل بهذا الدستور (م2) .

وبالمقابل علق دستور إ الجمهوريات العربية لعام 1971م (م10) .

وكان دستور دولة الإمارات العربية المتحد التي ينص عليها القانون (م8) .

وإذا كانت الأحكام الدستورية الس يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية وذلك بالشرط الذي يحدده القانون، ولا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.

واتفقت أحكام دساتير الجزا واحدة دون تحديد سحبها.

تكاد تكون قد اتفقت أحكام دساتير أجنبية دساتير كولومبيا لعام 1886م (م8) والمكسيك لعام سن الرشد، ودستور الفلبين لعام 1935م ( الرقم (م17) وبراجوي لعام 1940م (م38) وأكوادور لعام 1945م (م9) وبناما لعام 1946م (م 8 ، 9 ، 10 ، 18 ) وكوستاريكا لعام 1949م ( م16 ، 17 ، 18 ) وهايتي لعام 1950م (م5) وفنزويلا لعام 1953م 0 القسم 2 ، مواد 22 - 27 ) وهندوراس لعام 1936م ( م10) .

لم ينحصر على الدساتير الأجنبية ال 10 / 1964م إذا كان أبواه زامبين، والزواج من مواطن أو مواطنة زامبية بعد 23 / 10 / 1964م من دستور زامبيا لعام 1964م ( راجع الأرقام 4 ، 5 ، 6 ) وقد سبق أن قررت نفس الحكم نصوص دستور كينيا لعام 1963م بهذا الشأن 0 راجع الأرقام 1 -2- 3) .

وبالمقابل نصت أحكام دستور ماليزي نص على جنسية كل شخص ولد في المستعمرة السابقة أو ولد من أي قطر تحت الحماية البريطانية، وأي شخص ولد خارج سيرليون وكان أحد أبويه سيرليونياً والمرأة التي تتزوج على سيرليوني ( راجع الأرقام 2 - 1 - 10 ).

واقتربت من هذا النص أحكام دستو نيجيريا لعام 1960م بجنسية كل شخص ولد في المستعمرة نيجيريا أو المحمية التي أصبحت نيجرياً من 12 / 1 / 1930م وكل من ولد خارج نيجريا إذا كان قد أصبح عام 1960م مواطن المملكة المتحدة ومواطن الكمنولث ( راجع الأرقام 7و8و13) .

أما دستور كوبا لعام 1976م فقد نص هو الآخر على الجنسية بالمولد في كوبا والمولود في الخارج من أبوين أو أحد الأبوين كوبي وأضاف الأجانب الذين ناظلوا في سبيل تحرير كوبا.

وعلاوة على ما تقدم قررت مجموعة من لعام 1949م (م5) في حين رفعه نيكاراجوى بالنص على أن ي يتخلى مكتسب الجنسية برغبة، وتسح قد قرر نفس الحكم غير أنه قد أضاف إلى ذلك من يعمل في وظيفة دولة أجنبية أو استلم معاشاً منها بدون إذن رئيس الجمهورية، وكل من يعمل ضد مصلحة الوطن ويتم ذلك بحكم المحكمة (1)، وانحصرت أحكم مجموعة من الدساتير الأجنبية على النص على الجنسية غير أنها لم تفصل هذه الأحكام مثل مجموعة الدساتير السابقة الذكر.

مثال ذلك تكتسب الجنسية البلجيكية وتبقى وتسحب وفقاً للقانون في دستور بلجيكا لعام 1831م (م4) ويعتبر مواطن لاوس من ينتمي إلى شعب لاوس ويعيش في لاوس بشكل دائم ولا يتمتع بجنسية أخرى، ويحدد القانون اكتساب الجنسية وفقدانها في دستور 1947م (م4).

أما دستور النمسا فقد ترك لكل مقاطعة من مقاطعات الاتحاد النمساوي جنسيتها وللاتحاد جنسيته في دستور 1920م (م6)، واقتربت أحكام دستور أفغانستان لعام 1931م مع أحكام دستور لاوس بهذا الشأن.

لقد نص دستور أفغانستان هذا تجنست بجنسية زوجها وأول اليابان لعام 1963م بالنص على أن يحدد القانون القاسم المشترك للأحكام الدستورية العر يقرر هذا المنع فيما نعلم، لقد نص هذا الدست إسقاطها عن اليمني إطلاقاً كما لا يجوز مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون ( الرقم 2).

هذا وتجدر الإشارة إلى أننا لم نعثر على نصوص دساتير أجنبية شابهت هذه الأحكام في المجموعة الدستورية الأجنبية التي بحوزتنا.

وكما سبق القول بأن أحكام (44) ودولة العلويين لعام 1920م والميثاق الوطني ال 1962م ودستور ولاية دثينة لعام 1961م ودستور مستعمرة عدن لعام 1962م ودساتير المغرب للأعوام 1962م و1970م و1972م و1992م و1996م ودستور الجزائر لعام 1963م ودستور سوريا لعام 1964م.

وقد اتفقت معها مجموعة من ال الوسطى لعام 1959م ، المعدل عام 1960 وتشيكوسلفاكيا لعام 1960م و1968م والمجر لعام 1972م وأفريقيا الوسطى لعام 1964م وتشاد لعام 1962م وكوريا الديمقراطية لعام 1972م والبرتغال لعام 1975م واليونان لنفس العام وفيتنام لعام 1980م.

3- الحريات الشخصية في التشريع الدستورية العربي

لكل إنسان حاجات أولية تحت الإنسان أن يمارس هذه الحريات إلا إذا كان جسمه الإنسان مرتبطة بهذا التصنيف الثالث وكان الدستور التونسي كتوسعة الطريق ونحوه بثمن المثل ( الفصل 89).

وبالعودة إلى تاريخ الت والأردن لعامي 1947م (م7) و1952م (م7-8) والكويت لعام 1962م (م30) والعراق لعام 1964م (م11) والإمارات العربية المتحدة لعام 1971م(م26ق1) وقطر لعام 1972م ( م ) والنظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان لعام 1996م (م21).

وبالمقابل نصت أحكام دس والعراق لعام 1958م (م11) والبحرين لعام 1973م (م19ق1)، في حين كان دستور الأردن لعام 1928م قد نص على الحرية الشخصية لجميع القاطنين في شرق الأردن ( م6 ).

ونصت أحكام الدساتير الجزائرية على أن تضمن الدولة حصانة الفرد في دساتير 1976م (م ) و1989م (م48) و1996م(م ).

وإلى جانب ما تقدم فإذ مصونة من كل تعد ولا يجوز توقيف أحد إلا الطرابلسي لعام 1919م - أولاً تصان حرية المواطني قررت هذا الحق ثم أتت بعدد من النقا اللبناني الذي قضى في المادة (8) منه بأن الحرية الشخصية الأخرى مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانــون.

لم ينحصر الأمر على الدستور اللبناني فقط، بل ونص الدستور العراقي لعام 1958م على أن للحرية الشخصية وحرمة المنازل مصونتان ولا يجوز التجاوز عليها حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك القانون (م11) .

والحرية الشخصية مكفولة وجميع حبسه إلا وفق أحكام القانون (م26ف1) وقد دساتير الأردن إلى الأحكام الدستورية العربية التي قررت صيانة أو كفالة الحرية الشخصية وذلك بنصها على أن الحرية الشخصية لجميع القاطنيين في شرق الأردن مصونة من التعدي والتدخل ولا يوقف أحد ولا يقبض عليه ولا يرغم على تغيير محل إقامته في دستور 1928م (م6).

وإن كانت أحكام الدستورين الل بالقول والكتابة وغير ذلك في حدود الشري على أن العقوبة شخصية في دساتير مصر لعام (م22) .

وبالمقابل أضاف الدستور التونسي لعام 1959م إلى ما ورد في نصوص الدساتير المصرية المذكورة أعلى أي تكون العقوبة بمقتضى نص قانوني سابق وذلك طبقاً للفصل 13 منه الذي نص على أن العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.

وأجاز الدستور السوداني لعام 1973م فرض الدية أو التعويض في الحالات التي يقتضيها العرف إذ نصت المادة (39) منه على أن العقوبة شخصية على أنه يجوز فرض دية أو تعويض أو غرامة جماعية في الأحوال التي يقتضيها العرف أو النظام الاجتماعي.

وقررت أحكام دستوري ج.ي.د.ش لع إنسانية والعقوبة الجسديــــة محرمة « م 39 من دستور 1970م و م45 من دستور 1978م».

وإلى جانب ما تقدم قرر الدستوران أ ولا يجوز توقيع العقوبة المقيدة للحرية إلا بواسطة المحاكم المخول لها مثل هذه الصلاحية القانوني « م41 من دستور 1970م و48 من دستور 1978م ».

ويحق لكل مواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه المشروعة ومصالحه والدفاع عن النفس مكفول، وتيسر الدولة للمحتاجين طريق الإلتجاء إلى القضاء ووسيلة الدفاع ( م42 من دستور 1970م و 49 من دستور 1978م ) .

واكتفت أحكام مجموعة من ا للأعوام 1964م (م22) و1968م (م24) و1970م ( م22 ق ب )، غير أن مجموعة من الدساتير هذه قد جعلت هذا النص بداية لنصوص جديدة أخرى بهذا الشأن مثال ذلك نص دستور ج.ي لعام 1990م على أنه: لا يجوز القبض على أي شخص أو ت معنوياً ويحظر القسر على الإعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الإ ) و1964م ( الرقم 6 ) و1985م ( الرقم 6 ).

ومع أن دستور مستعمرة عدن لعام 1962م قد الفقرات الثانية للأولى ) وقد اقتربت أو تشابهت مع هذا النص أحكام طائفة من الدساتير الأجنبية التي كانت مستعمرات إنجليزية سابقة سنقارنها بها فيما بعد.

وبالمقابل أضاف دستور السودان: يحظر استرقاقه أو تسخيره أو إذلاله أو تعذيبه ( الرقم قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامن عش تثبت إدانته قضاء وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع ( الرقم 32 ).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحكام دساتير برقة لعام 1951م ( الرقم 6 ق1 ) وليبيا لعامي 1951م (م16) و1963م (م16) قد تقاربت في النصوص الدستورية التي وردت في دساتير السودان للأعوام 1935م و1956م و1964م و1985م .

وهناك مجموعة من الدساتير العربية ق (م22) و1970م (م21 ق ب 9 وقطر لعام 1971م ( م10 ق ب ) والبحرين لعام 1973م ( م20 ق م ) والنظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان لعام 1996م (م21).

ومع أن أحكام دستوري الكويت لعام 1 إلى النص المذكور، ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة عادلة ).

لقد نصت المادة 32 من دستور الكويت على أنه مبادئ الشريعة الإسلامية.

وانحصرت أحكام وتدرجت أحكام الدساتير الجزائرية متابعته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وأمام القضاة المعنيين بمقتضاها طبقاً للإجراءات المقررة.

وبالمقابل نصت أحكام دستوري المملكة المغربية لعامي 1962م (ق10) و1970م 0ق10) على أن: لا يلقى القبض على أحد ولا يحبس ولا يعاقب إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ولا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

بينما اختزل هذا النص في الدساتير اللاحقة إلى: لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون في دساتير المغرب للأعوام 1972م (ق10) و1992م (ق10) و1996م (ق10).

وقضت طائفة أخرى من الأحكام الدستورية العربية ببراءة المتهم نصاً من حيث المبدأ غير أنها قد تغايرت في تفاصيل النصوص.

قررت المجموعة الأولى من هذه الطائفة أن: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة شرعية ينظم القانون ويكفل لها حرية الدفاع في دستور ج.ع.ي لعام 1970م (م24).

ونصت أحكام أحكام دستور الإمارات العربية المتح ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم (م28) بينما اكتفى دستور قطر بالنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة للمتهم أن يوكل من يملك القدرة على الدفاع عنه أثناء محاكمته ( م ) .

وقررت أحكام مجموعة دستورية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون ( م20 ق م ) وقد قضى النظام الأساسي للدولة لعام 1966م في سلطنة عمان بنفس الحكم الذي قرره دستور البحرين ( م22) .

واقتربت أحكام الدستور التونسي لعام 1959م من هذه النصوص في نصه على أن كل متهم برئ حق تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه 0 فصل 12 ).

وعلاوة على ما تقدم حرمت مجموعة من عمان لعام 1996م (م22) .

وكرامة الإنسان مصونة لسمعته (م46) . بيد أن هذا المشروع لم يقضي بمنع التعذيب النفسي والجسدي.

وكانت الصيغ التي وردت في الدساتير ا للظمانات التي يقررها وكان دستور ج.م.ع لعام 1971م أكثر أن قرر الدستور السوري لعام 1930م أحكاماً عادلة بهذا الصدد إذ نص على أن التعذيب الجسدي ممنوع ولا يجوز إبعاد السوري عن الأرض السورية (م11).

لم ينحصر الأمر على النصوص الواض نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضاه الحـــــر.

واقتربت أحكام النظام الأساسي للدولة بالأحرى تلك المعاملة أو التهديد بأي منها عليه، كما أعطته الحق في التوكيل، وقد أضافت الدساتير السورية للأعوام 1950م و1935م و1962م إلى النص السابق ضرورة تسليم الموقوف إلى السلطة القضائية في مدة محددة (48) ساعة وفقاً للنص التالي:

« كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال (24) ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه ويجب أن يسلم إلى السلطة القضائية خلالة ثمانية وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه » (1) زد على ذلك قضت هذه الأحكام بأنه يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً وله أن يدعوا الموظف الذي أمر بالتوقيف يسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاءً سبيل الموقوف في الحال(2) . علماً بأن هذه الدساتير قد قررت أيضاً أنه: لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطاً إلا بموجب قانون حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب ( م.1 ق12 من دستوري 1950م و1962م وم10 ق12 من دستــــور 1953م ).

واقتربت أحكام الدساتير الجزائرية من أحك طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء في دساتير 1976م (م52) و1989م (م48) ويترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته في دستوري الجزائر لعامي 1989م (م46) و1996م (م49).

لم ينحصر الأمر على الأحكام الدستو وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضات سبب يجب أن يحظر فوراً من يختاره المقبوض عليه التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.

ومع أن أحكام النظام الأساسي للدولة في الإستعانة به على الوجه الذي ينظم القانون ويجب إ يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ويبين القان حيث لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضاه الحر (م26).

وبالمقابل ترك الدستور المصر ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي (م41).

وإلى جانب الأحكام الدستورية السابقة امت الدستورية اللاحقة في ذلك بالشكل التالي: لا يجوز إحداث محاكم جزائية ا 1953م.

وحق الدفاع مصون في جميع مرا م11ق10 من دستوري 1950م و1962م وم10ق10 من دستور 1953م ).

وأعطت هذه الدساتير: لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به (م11ق11 من دستوري 1950م و1962م وم10ق11 من دستور 1953م ).

ورغم أن دساتير سوريا للأع و1973م وإن كانت قد أوجزت الصيغ في الدساتير الجديدة بالشكل التالي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني (1) ولا يجوز تحري أحد توقيفه إلا وفقاً للقانون (2) وحق الدفاع مكفول بالقانون (3) . وكانت الفقرة واحد من هذه المادة قد قررت أن كل إنسان برئ حتى يدان بحكم قضائي، وقد كررت نصوص الدستور السوري لعام 1973م ما ورد في دساتير 1950م و1953م و1962م ما ورد فيها بصدد عدم جواز التعذيب ( ق3م28).

1- بالنسبة لكفالة الحرية الشخصية وصيانتها

إتفقت أحكام طائفة من الدساتير الأجنبية مع الدساتير العربية على النص على كفالة الحرية الشخصية للإنسان وصيانتها وإن اختلفت في تفاصيل هذه الأحكام على النحو التالي: كان دستور بلجيكا لعام 1983م أو أن : الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا وفق أحكام القانون ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها (م7وم8) .

واقتربت أحكام الدستور الإيراني لعام 190 1952م في النص على أن الحرية الشخصية مكفولة (م4).

لم ينحصر الأمر على ما ت المذكور أعلاه قد اكتفى بالنص المشار إليه ومنع الدستور اليوناني لعام 1911م التفتيش أو الحجز أو السجن في الحب الشخصية إلا بمقتضى إجراء مسبب صاد تويد السلطة القضائية تلك الإجراءات خلال ثمان وأربعين ساعة اعتبرت ملغية وأصبحت غير نافذة المفعول، ويعاقب على استخدام العنف البدني والمعنوي مع الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات مقيدة للحرية، ويحدد القانون الحـــد الأقصى للحبس الاحتيــــاطي (م13).

وإلى جانب ما تقدم قرره وطرق التعويض عن الأخطاء القضائية (م24) .

وبالإضافة إلى ما تقدم قرر هذا الدستور مبدأً الإعدام إلا في الأحوال المنصوص عليها في قوانين الحرب العسكرية (م27).

ومع أن أحكام دستور ألمانيا الاتحادية الشعب الألماني بحقوق الإنسان المقدسة الثانية أساساً لكل مجتمع بشري كما يؤيد السلام والعدالة في العالم 1 جمع ( م1ق1-2) لكل إنسان الحق في الحياة وفي المحافظة على سلامته والحرية الشخصية مصونة ولا يجوز أن تعرض قيود كل هذه الحقوق إلا بمقتضى قانون ( م2).

وينتمي دستور أفغانستان لعام 1931م إلى الأحكام الدستورية التي أوجزت في هذا المضمار إذ انحصرت أحكامه في النص على أن تكفل الحرية الشخصية من أي اعتداء، لا يجوز حبس أي شخص أو حجزه إلا وفقاً للشريعة والقانون وتمنع العبودية بكل أشكالها للرجال والنساء (م11) .

وبالمقابل شملت أحكام الدستور التركي مكفولة (م21) ولا يجوز حجر الشخص بدون تأكيد إثبات ولا يجوز أن يبقى المحجوز أكثر من (24) ساعة في الحجز (م37) ولا يجوز عزله عن العالم الخارجي أكثر من ثمان ساعات (م44).

لم ينحصر الأمر على الأحكام الد النفس أمام المحاكم ضد أي عمل يخالف الحقـوق التي أعطيت لـ (م13)، ولا يجوز تعــــذيب أي شخص كان أو إصدار حكم ظالم ضده لا يتمشى مع الإنسانية (م17) .

ولا يجوز إلقاء القبض أو حجز أي شخ كانت التهم الموجهة إليه لها أساس أم لا (م19) بيد أن هذا الدستور قد حصر براءة المتهم في التهم المدنية فقط بنصه على زن كل متهم بتهمة مدنية برئ حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية وله كل الحق في الدفاع عن نفسه (م21).

وكان دستور فنزويلا لعام 1953م من والحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز الحبس والإعتقال أو الحجز إلا بناء على قانون، والعقوبة شخصية ولا يجوز معاقبة الأقارب إلى الدرجة الرابعة.

ومع أن دستور هايتي لعام 1950م إلا بأمر المسؤول في الدولة ويكون القيام به في إطار الإجراءات التالية:

1- الإشارة الرسمية إلى السبب الذي أوجب ذلك والإستناد على النصوص القانونية التي أوجبت ذلك.

2- حالة التلبس بالجريمة.

نصت أحكام هذا الدستور على أن يمنع استخدام وسائل التعذيب والأعمال الضارة (م10) كما يمنع تفتيش المنزل إلا بأمر النيابة (م12) زد على ذلك حرم هذا الدستور نزع الاعتراف بالقوة (م11) وإجراء العقوبة بدون نص قانوني (م14).

وإلى جانب ما تقدم حرم هذا الدستور الإعدام في القضايا ذات الصفة السياسية باستثناء الخيانة العظمى (م18).

ولأن دساتير أمريكا اللاتينية قد أسهبت في النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات مستلهمة ذلك من التشريع الدستوري الأسباني فإنه لم ينحصر هذا الإسهاب على الدساتير السابقة فقط بل وامتد إلى دساتير أخرى سيلحضها القارئ من خلال المقارنات.

ينتمي دستور هندوراس لعام 1963م إلى الأحكام الدستورية التي أسهبت في هذه الأحكام، مثال ذلك تعترف الدولة بكامله Habeas Carpus . ولذا فإن أي شخص يحتجز بصورة غير قانونية يحق له أن يلجأ إلى القضاء لمقاضاة الجهة التي قامت بهذا الاحتجاز، ولا يعتبر قانونياً أي أمر بالحبس يصدر من جهة غير مخولة بذلك ( م32 - 33 - 34 ) مشترط أن لا يستمر الحجز أك غيره غير مقبولة، كما حرم العقوبة القاسية ( وحياته مكفولة ( م6 من دستور الدوم واعتبر دستور بناما السجن عقوبة العقوبة بعد المحاكمة ( م42) وأن تكون محاكمة الشخص علنية (م43) وعلاوة على ذلك حدد مدة الحجز بأربعة وعشرين ساعة (م39) في الوقت الذي يكون فيه الحق للمحجوز مقاضاة الجهة التي احتجزته (م41).

لم ينحصر الأمر على ما تقد النصوص قضى:

2- ولا تجوز محاكمة شخص ومعاقبته لذات الجريمة أكثر من مرة واحدة .

3- لا يجوز إكراه متهم بجريمة على أن يكون شاهداً ضد نفسه (م20) .

ولا يجوز أن يحرم شخص محام لاستشارته وتولى الدفاع عنه.

وكل شخص ألقي القبض عل الحبس الاحتياطي أن يسمح بحبس شخص مدة تزيد على ثلاثة أشهر ... الخ.

وتكاد تكون أحكام دستور ماليزيا لعام 1956م مقاربة لأحكام دستور الهند بصفة عامة، إذ نص هذا الدستور على أنه لا يجوز أن يحرم شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا طبقاً للقانون « الرقم 15 وغيرها من الأرقام التي وردت في هذا الدستور ».

واستلهمت مجموعة من دساتير ا الضمانات في دستور كينيا لعام 1963م ( في الأرقام 14 - 15 - 16 - 17 ).

ولم يشذ عن ذلك دستور زامبيا لعام 1964م في الأرقام 0 16 - 26 ) وهي نصوص مطولة، وتكاد تكون هي نفس الأحكام الدستورية التي وردت في دستور نيجريا لعام 1960م ( الرقم 20 الفقرات 1-10).

ومن قبل كانت قد قررت ذلك أحكام دستور باكستان لعام 1956م ( الرقم 7) وملاوي لعام 1961م ( الأرقام 3و12و18) ودستور سيرليون لعام 1961م ( الأرقام 11 ق.أ - ب - جـ والرقم 12 ق6 والرقم 3ق1-15 والرقم 15 ق1-7 والرقم 17-ق1-18).

لم يقتصر التطويل في النصوص المعلق الشخصية، ولا يجوز أن تقيد حصانة الفرد زو حريته دون قرار تصدره المحكمة وفقاً للقواعد وفي الأحوال التي ينص عليها القانون ولا يجوز إساءة معاملة الفرد أو تعذيبه كما لا يجوز أن توقع عليه عقوبات تتنافى مع الكرامة الجنسية (م14) .

ولا يجوز المساس بسرية الحياة الخاصة للف في الأحوال التي يقتضيها النظام العام.

والأشخاص الذين توجد شبهات قوية في حالة التلبس أو في الأحوال التي ينشأ ضرر ع لإرساله من محل الإعتقال إلى أقرب محكم ومع أن دستور اليابان لعام 1963م قد أكد على عدم حرمان الإنسان من حقه في الحياة والقبض على المتهم بناء على أمر من السلطة القضائية وإبلاغ المحجوز بسبب حجزه ومنع التعذيب غير أنه لم يشر إلى المدة التي يجب فيها بقاءه في الحجز.

لقد نص الدستور الياباني هذا على أنه لا يجوز حرمان أحد من حقه في الحياة أو في الحرية كما لا يجوز فرض عقوبات جنائية على أحد مالم يكن ذلك وفقاً لإجراءات يحددها القانون (م21) .

وقرر هذا الدستور أنه لا يجوز القب شرعي ويجب مواجهته بهذا السبب في الحال متى طلب ذلك على أن تتم المواجهة في جلسة علنية بحضور صاحب الشأن ومن يتولى الدفاع عنه (م43).

وحرم هذا الدستور أعمال التعذيب التي يقوم بها رجال السلطة العامة وذلك أعمال القسوة محظورة حظراً تاماً (م36) . وقرر في المواد الجنائية، للمتهم الحق في أن يحاكم بصفة عاجلة أمام محكمة تتوافر فيها أسباب النزاهة وفي جلسة علنية.

وإلى جانب ما تقدم كفل هذا الدستور للمته التعذيب أو التهديد أو القبض أو الحبس لفترة تجاوز ما يقضي به القانون لا يجوز أن ينتقض للإثبات، كما لا يجوز إدانة أحد أو توقيع عقوبة جنائية رذا كان اعترافه هو الدليل الوحيد القائم ضده (م38).

وكان دستور لقد نص هذا الدستور على أن: الحرية حق ط قانون يكون نافذاً قبل ارتكابه، ولا يمكن مجاز قطعي من المحكمة غير مذنب.

وإلى جانب ما تقدم جعل هذا أن يقدم على تعذيبه أو بأمر بذلك، كما لم يجيز تعيي قانوناً، ولكل متهم الحق في أن يعين محامياً للدفاع عن التهمة الموجهة إليه (م26).

وإذا كانت أحكام دستوري اليابان لعام أنه لكل واحد الحق في تطوير شخصه بحرية واشتراك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد بشرط أن لا تضر بمصالح الآخرين ولا تخالف الدستور والقانون.

ولكل الناس الذين يعيشون على أر وفوق هذا وذاك قررت المادة (7) من هذا الدستور أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ... الخ.

وشملت الحريات الشخصية في الدستور الأسباني لعام 1977م تحريم الإعدام إلا في الحالات الاستثنائية التي تنظر فيها التشريعات العسكرية - الجنائية النافذة أثناء الحرب (م15) .

لقد قضى هذا الدستور بأنه لكل إنسان الحق في الحرية والأمن ولا يمكن أن يحرم من الحرية إذا لم يكن قد ارتكب فعلاً يوجب ذلك.

بيد أنه إذا كانت الأحكام الدستورية (72) ساعة في كل الحالات.

وقضى بأن يشعر كل محجوز (م16) وعلاوة على ما تقدم قرر هذا الدستور لكل المواطنين الحق في الدفاع النشط وفي ممارسة حقوقهم والمصالح القانونية ولا يجوز الامتناع عن أي دفاع في ذلك، كما أنه لكل مواطن في حدود القانون الحق في الدفاع عن نفسه واستخدام مساعدة المحامين ... الخ (م24).

وينتمي دستور البرتغال لعام 1976م إلى ولا عقوبة إلا بنص، بينما قضت المادة (27) بالحق في الحرية والأمن لكل مواطن، وعدم جواز القبض على أي إنسان ولاحبسه إلا بناء على قانون.

ومع أن أحكام هذا الدستور قد نصت على مدة الحجز مثل الدستور الأسباني بيد أنه إذا كان الدستور الأسباني قد جعل تلك المدة (72) ساعة فقد اشترط هذا الدستور ألا تزيد هذه المدة عن (48) ساعة.

وينتمي دستور كوبا لعام 1940م إلى هذه المجموع إلا إذا كان بقصد التحقيق عن العقوبة (م21-22).

ومع أن دستور بيرو لعام 1933م قد أوجز في النصوص بهذا الشأن غير أنه قد قرر المدة التي يبقى فيها الشخص في الحجز، بحيث لا تزيد على أكثر من (24) ساعة (م55) في الوقت الذي قرر فيه أنه لا يجوز حجز أي شخص بدون دوافع للجريمة ( نفس المادة ).

وأتت أحكام دستور جواتمالا لعام 1956م في حجز الشخص لمدة طويلة (م63) معتبراً أن الغاية من الحبس إعادة تربية الشخص تربية اجتماعية (م65) أما مسألة أحكام الإعدام فإنه قد تركها وفقاً للقانون (م69).

وهناك مجموعة من الدساتير الأجنب أساسي وإن وجدت بعض الدساتير الأخرى التي سارت على هذا النهج، وكان دستور الأرجنتين لعام 1853م أول دستور من هذه المجموعة فيما نعلم يقتصر حكمه بهذا الشأن على النص على أنه لا عقوبة إلا على جريمة ترتكب (م16).

ورغم أن دستور كولومبيا لعام 1886م قد أوجز في هذا الشأن بيد أنه قد نص على كل من تحريم العبودية (م22)، ووجوب محاكمة الشخص الذي يقبض عليه متلبساً بالجريمة في محكمة مختصة (م24) في الوقت الذي حرم فيه محاكمــــة Postfacto حتى أثناء الحرب إلا وفقاً للقانون (م28)، زد على ذلك حرم هذا الدستور على المشروع إصدار الحكم بالإعدام إلا في الحالات الاستثنائية (م29)، أما دستور شيلي لعام 1925م فقد انحصرت أحكامه بهذا الشأن على تحريم العبودية (م10).

ومع أن أحكام دستور كمبوديا لعام 1948م قد شخص في الحبس بدون أمر القاضي .. الخ (م4) .

واستهل دستور أرجوي لعام (م14).

ومع أن أحكام دستور أثيوبيا لعام ارتكبت (م56) وإنسانية العقوبة (م57)، وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بتوقيع الإمبراطور (م59).

وتكاد تكون أحكام دساتير البل 1963م بأن شخصية الإنسان مقدسة والدولة ملزمة واحترامه وحمايته (م5) ولا يجوز احتجاز الشخص أو حبسه بدون مسوغ قانوني والدفاع عن المحجوز أو المتهم مضمون في جميع درجات المحاكم (م7) .

واكتفت أحكام القانون الأساسي للحريات المدنية في الكنغو الصادر في 17 / 7 / 1960م بالنص على أنه لكل شخص الحق في الاحترام والدفاع عن حياته وكرامته الشخصية ولا يجوز استخدام العقوبات القاسية، كما لا يحق الحكم بالإعدام إلا من قبل المحكمة المختصة .. الخ (م3).

ومع أن أحكام دستور أفريقيا الوسطى صادر في موعد سابق للعمل وموجب للمحاكمة، والمتهم بارتكابه، وأن الدفاع الوقت ما ورد في ديباجة دستور أفريقيا مقاضاة أي فرد أو القبض عليه أو اعتقاله إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وفقاً للإجراءات الواردة فيه دون أن يشير إلى الحق في الحياة والسلامة الجسدية التي وردت في الدستورين السابقين.

وكان دستور غينيا لعام 1985م أكثر هذه الدساتير اختصار لهذا الحكم إذ لم يرد فيه بهذا الصدد سوى النص على أنه لا يجوز حبس أي مواطن بطريقة تعسفية (م42).

وتفرد دستور إلا في حالة التلبس أو بمقتضى أمر من السلطة المختصة وذلك في الحالات وطبقاً للإجراءات المبينة في القانون ( م17 ق1و3)، وتجدر الإشارة إلي أن هذا الدستور قد تأثر بالدستور الإيطالي لعام 1947م على اعتبار أن الصومال الجنوبي كان مستعمرة إيطالية.

وكفلت ديباجة دستور مدغشقر لعام في أن يحميه القانون من هذا التدخل أو ذاك المساس.

وكانت أحكام دستور الكنغو لعام (م5) وبالمقابل قررت أحكام دستور بورندا لعام 196 الذي أشار إليه دستور الكنغو المذكور .

وكما هو واضح أن الحر بالمستوى الحضاري للدولة المعنية ومدى رقيها تقدم النصوص القانونية ومثلما قررت مجموعة من الدساتير العرب لهذا فإن هذه المقارنات لا تتعدى الأحكام القانونية ويبقى الواقع في كل بلد حسب مستوى تطوره أكبر من هذه النصوص وأقوى.

لم ينحصر الأمر على النصوص الدستورية التي هذا السياق نص دستور الاتحاد السوفيتي لعام الدولة والمنظمات الاجتماعية والمسؤلين ويحق لمواطني الاتحاد السوفيتي طلب الحماية القضائية من التعديات على شرفهم وكرامتهم وعلى حياتهم وصحتهم وعلى حريتهم الشخصية وأحوالهم (57).

لم تقتصر هذه الأحكام الموجزة على دستور أنه لا تنتهك الحرية الشخصية وحرمة المنازل للمواطنين ولا يعتقل أي مواطن إلا بقرار من المحكمة الشعبية أو بموافقة من هيئة الأمن العام (م28).

ومع أن دستور 1982م قد كرر قانون أيضاً (م37) .

وكان دستور يوغسلافيا لعام 1963م قد خطر الحرمان غير الشرعي من الحرية والحياة الخاصة والحقوق الشخصية مكفولة للمواطنين ( المواد 48و49و50) وقد قابلت هذه النصوص المواد 176و177و178و179و180و181و182 من دستور يوغسلافيا لعام 1980م .

وعلى هذا المنهج سارت أحكام دس واجبات جميع أجهزة الدولة وكافة القوى الاجتماعية وكل فرد من المواطنين (م19ق2) .

وإذا كانت أحكام دستوري ألمانيا الديمقراط التي نص عليها القانون وعلى أساس من المحكمة والنيابة العامة، والمتهمون يعاقبون عن طريق القانون وحده (م30).

لم يكتفي دستور فيتنام لعام 1980 وبالمقال انحصرت أحكام عدد من دساتي هذا النص دستور كوبا لعام 1976م ، الذي قرر أ العام (م78) واقتصرت أحكام دستور هنغاريا لعام 1949م ، المعدل عام 1972م في النص على أن تضمن الدولة الحرية الشخصية والحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين (م66) .

وإلى جانب ما تقدم قررت مجموعة من دساتير البلدان الاشتراكية السابقة المدة التي يحجز فيها المتهم من حيث المبدأ غير أنها قد اختلفت في ذلك، حيث قررت أحكام أربعة دساتير أن تكون مدة الحجز (24) ساعة حين نص دستور آخر على أن تكون مدة الحجز ثلاثة أيام .

ومع اتفاق أحكام دساتير بولندا لعامي 1952م و في الأحوال المنصوص عليها في القانون، ويجب الإفراج عن كل شخص مقبوض عليه إذا لم يسلم إليه خلال (24) ساعة التالية للقبض عليه القرار الصادر من المحكمة أو من النيابة بالقبض عليه وهو نفس الحكم الذي قررته أحكام دستور 1976م (م87) .

وإذا كانت أحكام دستوري بولندا المذكو علماً بأن أحكام الدستورين في غاية الإيجاز، لقد اكتفت أحكام دستور رومانيا بالنص على أن تكفل الحرية الشخصية لمواطني رومانيا، ولا يجوز احتجاز شخص أو حبسه إذا لم يثبت عليه، ولا يحق للجهات المسؤولة إحتجاز الشخص أكثر من (24) ساعة .. الخ (م31) .

واقتربت من هذا النص أحكام دستور بلغاريا لعام 1972م إذ نص على أن الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اعتقال أو حجز أي شخص لأكثر من (24) ساعة بدون قرار المحكمة أو أمر النيابة (م48).

وبخلاف الأحكام الدستورية السابقة نص اشخص لأكثر من ثلاثة أيام ولا يجوز عقاب أي شخص بدون حضور سير المحاكمــة.

ومثلما قررت طائفة من دساتير البلدان ال بعض الدول الاشتراكية السابقة المذكورة آنفاً.

نص دستور بنين لعام 1977م على أن تضمن الدولة الحرية الشخصية للمواطنين، ولا يجوز اعتقال شخص أو احتجازه بدون قرار المحكمة أو أمر النيابة الشعبية (م137).

وإذا كان دستور بنين بهذا الإي يقدم إلى المحكمة فوراً خلال المدة المقررة بالقانون، ولا يجوز التفتيش (م27) كما تمنع العقوبة الجسدية ويحرم التعذيب ».

أما أحكام دستور أثيوبيا لعام 1988م فقد قرر عدم انتهاك الكرامة (م43) ولا يعتقل أي شخص مالم يتم القبض عليه متلبساً بجريمة أو بزمر من المدعى العام أو بقرار من المحكمة أو وفقاً لما ينص عليه القانون .. الخ (م44) .

وعلى هذه الشاكلة تغايرت الأحكام الدس ومنعها والتنظيم السياسي الحاكم الوحيد وهو ما يؤثر على تطبيق هذه الأحكام الدستورية إيجاباً أو سلباً.

وعلاوة على ما تقدم يتضح من خلال مقارنة الدساتير الأجنبية بالدساتير العربية بهذا الشأن وجود مقابل لكل مجموعة من الدساتير العربية في الأحكام الدستورية الأجنبية وإن تطور التشريع الدستوري العربي في هذا الشأن وغيره قد كان في إطار التطور العالمي ومسايراً له.

** حرمة السكن في التشريع الدستوري العربي

يقصد بحرمة السكن حق الفرد في اختيار مسكنه وحق تغييره وحرية استعماله والإقامة فيه والخروج منه، وتصان حرمة السكن بحيث لا يجوز دخوله ولا اقتحامه ولا تفتيشه إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

وتحريم دخول المساكن بدون إذن أهلها من المبادئ التي حرمتها الأديان السماوية ومبادئ حقوق الإنسان الوضعية وسنتها الأحكام التشريعية الأخرى.

ويرى بعض فقهاء القانون أن يحمي مسك مالكاً له أو منتفع به بمقتضى تصريح من المالك، ولذلك تحمي كثير من قوانين العقوبات من يقطن في شقة معارة إليه من مالكها أو مستأجرها لأنها تعتبر مسكناً لنازلها.

وترى الأحكام القانونية المذكورة أن الدخول بصورة غير قانونية إلى السكن اعتداء على المسكن سواء كان الشخص الذي تم الاعتداء على مسكنه حاضراً أو غائب، إلى درجة أن بعض الفقهاء يعتبر أن المكان التخصص لمزاولة العمل أو المهنة مسكن أيضاً (1).

اتفقت أحكام (17) دستور في ال 1962م (م38) وليبيا لعامي 1951م (م19) و1963م (م19) والعراق للأعوام 1964م (م27) و1968م (م25) و1970م (م22ق ج ) ومشروع دستور 1989م (م47) ودستور الأردن لعام 1952م ( الرقم 10 ) والإمارات العربية المتحدة لعام 1971م (م37) .

وقد اتفقت معها في الإيجاز في النصوص م الخ . دساتير بلجيكا لعم 1831م (م10) ودساتير مالاوي لعام وهندوراس لعام 1936م (م48) وبيرو لعام 1933م (م 11) وأسبانيا لعام 1975م (م19) والبرتغال لعام 197 النص المشار إليه في أحكام دساتير المجموعة الثانية هي القانون الأساسي لحكومة اللاذقية لعام 1920م (م3) والقانون الأساسي لحكومة جبل الدروز لعام 1930م (م3) ودساتير سوريا للأعوام 1964م (م12) و1969م (م28) و1973م (م31) وسلطنة لحج لعام 1952م (م8) .

واشترطت أحكام مجموعة ثالثة من الدسا أن : « المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو ت والبحرين لعام 1973م وج.م.ع. لعام 1971م .

وتشدد دستور البحرين لعام 1973م في موضوع التفتيش هذا في نصه على أنه » للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها وتفتيشها إلا بإذن أهلها باستثناء الضرورة القصوى التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه (م25) » .

وسبق أن كان الدستور التونسي لعام 1959م قرر حرمة السكن ولم يجز تفتيشها إلا في الحالات الاسثتنائية طبقاً للفصل (9) منه كما يلي: « حرمة المسكن وسرية المراسلات مضمونتان إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون ».

وكما سبق القول بأن عدد من أحكام هذه يجوز دخولها وتفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود وإلا بإذن صاحبها أو بموجب أمر قضائي في دستوري سوريا لعام 1950م و1962م (م12) فإن دستور ج.م.ع. قد نص على أن : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون (م44) .

واشترطت الدساتير الجزائرية على إذن أهل المنزل .

وبالمقابل قرر دستور السودان لعام 1973م إذن أهلها إلا في الأحوال التي بينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه من النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان لعام 1996م (م27) .

وبالعودة إلى الأحكام الدستورية الأجنبي العام ( الديباجة ) والجابون لعام 1961م ( الديب وبورما لعام 1947م ) الرقم 16 ق4 ) وماليزيا لعام 1957م ( الرقم 9 ) وسيرليون لعام 1961م (الرقم18) وهي أحكام تتفق مع الرقم (7) من دستور مستعمرة عدن لعام 1962م .

وبالمقابل قررت أحكام دستور يوغسلافيا لع أو لأفرادهم ووكلائهم حق حضور التفتيش ولا يجوز إجراء التفتيش إلا بحضور اثنين من الشهود .. الخ المادة (م52) واقتحام المساكن وما حكمها وتفتيشها بغير الطريق القانوني محضور ويعاقب عليه القانون ( نفس المادة ).

واقتربت من هذا النص حكم دستور ألبا .

واقتربت أحكام دساتير عربية مجموعة ثالثة من أحكام المجموعة الدستورية العربية الأولى في النصوص المتعلقة بهذا الشأن وتشمل هذه المجموعة أحكام (6) دساتير عربية ابتداءً بالدستور السوري لعام 1920م وانتهاء بالدستور اليمني لعام 1990م كما يلي: نص الدستور السوري لعام 1920م عل (م8) . وللمنازل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليها إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون في الدستور اللبناني لعام 1926م (م14) .

هذا وقد تشابهت أحكام دستوري الأردن لعامي 1928م 0م6) و1947م ( الرقم 10) مع النص الذي ورد في الدستور العراقي مع تغيير في نهاية المادة: بالكيفية التي يعينها القانون بدلاً من الطرائق التي يعينها القانون في الدستور العراقي.

وبالمقابل قررت أحكام دستوري يحميها القانون ولا يجوز دخولها إلا فيما يرتبط بالأفعال ا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.

وقد تقاربت أحكام مجموعة من الدساتير الأجنبية مع أحكام دساتير هذه المجموعة العربية إلى هذا الحد أو ذاك مثال ذلك حرمة السكن مكفولة لجميع المواطنين في دستور غينيا لعام 1958م (م43) .

واكتفت أحكام دساتير بعض ال يدخل بدون مبرر شرعي مسكناً خلافاً لإرادة السا النص الذي قضى به دستور تشيكوسلفاكيا لعام 1960م (م31) ولم تشذ عن هذا النص أحكام دستوري ألمانيا الديمقراطية لعام 1949م، المعدل عام 1961م (م8) ودستور ألمانيا الديمقراطية لعام 1968م، المعدل عام 1974م (م37 ق3 ).

وأتت على هذه الشاكلة المختصر راجع م29.

وبالمقابل توسع دستور أثيوبيا لعام ولكل أسرة إيرانية، والدولة ملزمة بتنفيذ هذه المادة حسب الأولوية والأكثر حاجة إلى السكن سيما أهل القرى والعمال ( المادة 31 ) .

وصمتت عن النص على حرمة ال لعام 1953م ودساتير السودان للأعوام 1956م و1964م و1985م و1998م والعراق لعام 1958م والمغرب للأعوام 1962م و1970م و1972م و1992م و1996م وج.ع.م لعام 1958م وقطر لعام 1971م .

وقد صمتت أحكام مجموعة من ا والأكوادور لعام 1946م وسان سلفادور.

** حرية التنقل في التشريع الدستوري العربي

المعهود أن يوجد فرق بين مواطن الدولة والأجنبي في حق الإقامة وحرية التنقل للشخص، وذلك لأن المواطن يقيم على أرض وطنه وله حرية التنقل فيه، وبخلاف ذلك يكون وضع الأجنبي الذي يستلزم دخوله البلاد أو الإقامة فيها إجراءات معينة.

وتنقل المواطن داخل وطنه حق شخصي سوا مفهوماًً فوضوياً دون ضوابط تكفل العدالة القانونية، وي في حين صمتت عن هذا الحق أحكام (23) وثيقة دستورية عربية.

والأحكام الدستورية العربية التي نصت على حرية التنقل قد تغايرت في تفاصيل النصوص بالشكل التالي: اتفقت أحكام المجموعة الدستورية الأولى من ا و1971م (م50وم51) علماً بأن الدساتير المصرية في للأعوام 1964م (م25) و1968م (م27) و1970م (م24) ومشروع دستور العراق لعام 1989م (م87) ودساتير ج.ع.ي للأعوام 1964م (م28وم29) و1965م (م51م52) و1967م (م51وم52).

وبالمقابل قررت مجموعة أخرى من الدساتي القوانين الصحية والسلامة العامة في دساتير سوريا للأعوام 1950م(م19) و1953م (م18) و1962م (م19) و1964م (م14) و1969م (م30) و1973م (م33) .

ومع أن أحكام الدستور السوداني لعام 1973م الأسباب التي يقتضيها الأمن أو الصحة العامة، التي يبينها القانون على أن تحدد مدة ومدى أي حجر عليها (م41) وبذلك أضاف هذا الدستور الأسباب التي تقتضيها الأحوال الأمنية من جهة ودون النص على الأمر القضائي بالمنع من التنقل من جهة أخرى.

في حين اكتفى دستور السودان لعام 1998م بالنص على أنه: لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والدخول إليها ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون ( الرقم 23) .

ونصت أحكام مجموعة ثالثة من الدساتير الإقامة، أو يمنعوا من السكن في مكان معين وهو نفس الحكم لاذي قرره النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان لعام 1996م، الذي قرر أنه: لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة (م16).

وبالمقابل اتفقت أحكام دستوري ج.ي.د الدخول والخروج من البلاد والهجرة ينضمها القانون (م50 من دستور 1970م وم54 من دستور 1978م ) .

وأوجزت أحكام مجموعة رابعة من الدسات لعام 1958م (م5)، ويضمن الدستور لجم التراب الوطني مضمون في نطاق القانون في دساتير 1976م (م57) و1989م (م21) الذي أضاف والدخول إلى التراب الوطني أيضاً، دستور 1996م (م45).

لم ينحصر الأمر على الأحكام الدستورية الساب الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون في الثاني ( م31) .

وبالمقابل قضى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بحرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون ( م29) .

وبخلاف ذلك لم توجز أحكام الدستور التون منع المواطن من الخروج من تونس أو من العودة إليها وعليه فقد اتفق مع الأحكام الدستورية العربية التي نصت على ذلك وكذلك الدساتير الأجنبية التي قضت بذلك.

وكان الدستور اليمني لعام 1990م من هذه المجمو وسلامة المواطنين وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها يضمنها القانون ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأرض اليمنية أو منعه من العودة إليها.

أما دستور مستعمرة عدن لعام 1962م فقد أسهب في هذا الشأن حين قرر حماية حرية التنقل في الرقم (12) منه كما يلي:

1- يجب أن لا يحرم أي شخص من حريته في التنقل والأغراض هذه المادة تعني الحرية المذكورة الحق في التنقل بحرية في عدن والحق في الإقامة في أي جزء من عدن والحق في دخول عدن والحصانة من الطرد من عدن.

2- أي تقييد على حرية شخص ما في التنقل يشمل حرمانه من حريته الشخصية التي تسمح بها المادة (3) من هذا الدستور يجب أن لا يعتبر غير متسق مع هذه المادة أو مناقضاً لها.

3- لا شيء يتضمنه أي قانون أو يفصل بمقتضى سلطة أي قانون يجب أن يعتبر غير متسق مع هذه المادة أو مناقضاً لها في حدود ما يضعه ذلك القانون من أحكام:

أ- لفرض قيود بأمر من محكمة ع لإبعاده من عدن بصفة شرعية.

ب- أو لغرض قيود تقتضيها في حدود معقول مجتمع ديمقراطي

. جـ- أو لغرض قيود على حرية تنقل أي شخص لا تنطبق عليه هذه المادة.

د- أو لغرض قيود على اكتساب أي شخص لأرض أو استعماله لها أو أي ممتلكات أخرى في عدن.

هـ- أو لغرض قيود على التنقل والإقامة في عدن للموظفين العامين.

و- أو لنقل شخص من عدن ليقضي عقوبة السجن في قطر أو إقليم آخر لتنفيذ الحكم في جنحة جنائية بمقتضى قانون عدن قد أدين بها.

4- تنطبق هذه المادة على أي شخص من رعايا بريطانيا أو تحت الحماية البريطانية وعلى

: أ- من ولد فيعدن أو لد أبواه في عدن.

ب- أو من حصل على الرعوية البريطانية بسبب منع المندوب السامي شهادة تجنس بمقتضى قانون الجنسية البريطانية وأحوال الأجانب لعام 1914م وقانون الجنسية البريطانية لعام 1948م.

حـ- أو من كانت زوجة لشخص تنطبق عليه أي من الفقرات السابقة ولا تعيش منفصلة عنه بمقتضى وثيقة انفصال.

د- أو من كان طفلاً لشخص تنطبق عليه أي من الفقرات السابقة أو طفل لزوجته أو طفلاً يتبناه بطريقة يقرها القانون وكان الطفل في كل الأحوال دون سن الثامنة عشرة.

هـ- أو من كان عضواً في أي طائفة من الأشخاص قد يحددها أي قانون يسن بمقتضى هذا الدستـور.

لقد أوردنا هذا النص المطول في أو تقاربت معه أحكام دساتير الدول التي استقلت عن لعام 1962م (الرقم22) وكينيا لعام 1963م ( الرقم2 مجموعة من الدول الأجنبية الأخرى غير المذكورة ف (م35 ق5) . ودستورا إيران لعام 1907م (م14) والفلبين لع يفرضها القانون بصورة عامة لأسباب تتعلق بالصحة والأمن ولا يجوز فرض أي قيد لأسباب سياسية، وكل مواطن حر في أن يغادر أراضي الجمهورية وأن يعود إليها ولا يحد من ذلك الإلتزامات القانونية (م16).

واقترب من هذا الحكم نص الدستور التركي وبخلاف الدساتير الثلاثة السابقة التي لم طبقاً لأحكام القانون أن يسافر إلى خارج أفغان العودة إليها من حيث المبدأ يكاد يكون دستور ألمانيا الات وفي حالات خاصة حيث لا تكون موارد العيش كافية ودخول مواطني الدولة إليها أو الخروج منها إلا أنه لم لا يضار بالصالح العام وحرية كل مواطن في الإقامة بالخارج أو التخلي عن جنسيته المصونة.

وقد قضت أحكام مجموعة من دساتير الأملاك ) وتوجو لعام 1963م (م10) ويوغسلافيا لعام 1963م (م51) و1974م وإيران لعام 1979م (م33) .

وصمتت عن حرية التنقل أحكام مجموعة 1925م ولبنان لعام 1926م وشرق الأردن والعراق عام 1963م والجزائر لعام 1963م وقطر لعام 1971م .

كما صمتت عن النص على حرية الدستوري الصادر عام 1968م ودساتير ألمانيا الدول ذات الإتجاه (الإشتراكي ) سابقاً مثل دساتير بورما لعام 1974م وبنين لعام 1977م والصومال لعام 1979م .  

 أرسل هذه المادة الى صديق نسخة قابلة للطباعة أدلي بتقييمك (قراءة: 2665 | أُرسل لصديق: 12 | تم طباعته: 1289 | تقييم: 9.00 / 2 صوت)

لاحق
أطفال الشوارع في اليمن - دراسة إجتماعية - إقتصادية - نفسية – 7- 2004 - 09: 1
المراة العراقية والعنف – 0- 0000 - 00: 0
العنف اللفظي تجاه الأطفال – 0- 0000 - 00: 0
واقع الطفل الفلسطيني في ظل اتفاقية حقوق الطفل – 0- 0000 - 00: 0
حقوق المرأة السياسية في بلدان العالم الإسلامي حقوق شرعية متناقضة التطبيق – 0- 0000 - 00: 0

سابق
الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة – 7- 2004 - 09: 0
أنظمة الكوتا وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة  – 7- 2004 - 09: 0
الدور السياسي المغفل للبنات في قصص الأطفال – 7- 2004 - 05: 1
المرأة والشأن العام في ضوء الإستطلاعات والأبحاث – 6- 2004 - 29: 1
الدستور، المجتمع والإنسان – 6- 2004 - 29: 1

إقرأ أيضاً ...
دور القضاء في حماية الحقوق العمالية – 7- 2007 - 16: 0
تجربة منظمة المرأة العربية في قضايا النوع الاجتماعي – 3- 2007 - 01: 0
المرأة العربية مابين التمييز وحقوق المواطنة – 2- 2007 - 21: 0
النخب العربية ومبدأ التسامح، وحقوق الإنسان – 2- 2007 - 08: 0
المنظمة العربية لحقوق الإنسان: خيوط من شمس غاربة أم تباشير فجر جديد؟ – 1- 2007 - 25: 0
إشكالية عمل المرأة العربية وإبعاده الاجتماعية والاقتصادية – 1- 2007 - 24: 0
تقرير التنمية الإنسانية العربية 2005 (1-2)نحو نهوض المرأة في الوطن العربي – 1- 2007 - 24: 0
آليات الأمم المتحدة ودور المرأة العربية فيها من خلال التجربة الفلسطينية – 1- 2007 - 15: 0
التجارب العربية في مجال صندوق النفقة – 1- 2007 - 07: 0
اثر غياب الأمن السياسي على مشاركة المرأة تحليل نقدي للفصل الرابع ـ النقطة 1 – 2- كانون ثاني 2006 - 07: 0

بدعم من wmnews,php,mysql  

الزوار منذ 25/4/2001

© مركز الدراسات- أمان