كتب عمرو بيومي
نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بالعدد ١٢٦ الصادر بتاريخ ٢ يونيو الجاري، نص قرار المجلس الملي العام التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بتعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والذي يستبدل نصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من اللائحة التي أقرها المجلس عام ١٩٣٨ بنصوص أخري، من بينها عدم السماح للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء ١٠ أشهر من تاريخ الوفاة.
واشترطت المادة ٣٨ في قرار التعديل طلب إبطال الزواج بأن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعا بكامل إرادته، أو من وقت العلم بـ«الغش أو الغلط» الذي ارتكبه الطرف الآخر في حقه.
وأوضحت المادة ٦٩ أن المجلس الإكليريكي يصدر تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية، وأنه في حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة «البابا البطريرك».
وفيما يلي نص التعديلات:
المادة الأولي: يستبدل بنصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التي أقرها المجلس الملي العام في ٩/٥/١٩٣٨، النصوص التالية:
مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
مادة ٢٧: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.
(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.
(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
مادة ٣٨: يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٣٧) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.
مادة ٤١: كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (١٥ و١٦ و٢١ و٢٢ و٢٤و٢٥ و٢٦ و٢٧) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.
مادة ٤٩: الفصل الثامن:
في انحلال الزواج:
ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:
الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً.
الثاني: التطليق.
الفصل الثامن:
في انحلال الزواج.
في أسباب التطليق.
مادة ٥٠: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:
١
- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه.
٢
- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما.
٣
- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
٤
- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها.
٥
- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
مادة ٦٨: الفصل الثالث:
في الآثار المترتبة علي التطليق:
صفحة: [ 1 ] 2